responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 184

نعم لو فاجأه المني غفلة، فإنها لا تقتضي القضاء، و إلّا ففي غيرها اشكال.

و يمكن تنزيل كلمات الأصحاب أيضا على هذه الصورة، و انّ الأسباب غير العادية غالبا ملازمة مع الغفلة المزبورة.

و كيف كان فعمدة الدليل على الكراهة الجمع بين ما دل على نفي تلذذ الصائم، و بين ما دل على جوازها تارة، و تشبيهها بالريحان المعروف كراهته اخرى.

و في جملة أيضا تخصيص الجواز بعدم الخوف، و يومئ إليه ما ورد من التفصيل بين الشيخ و الشاب، و في بعضها: نفي البأس إلّا أن لا يثق من نفسه، و مقتضى الجمع بين الطائفتين هو تقييد المطلقات، كما أشرنا.

و جلوس المرأة في الماء

على المشهور، خلافا للحلي القائل بمبطليته و إيجابه للقضاء خاصة [1]، و بعضهم أوجب الكفارة أيضا.

و سند الحلي ما في النص من التعليل بأنه يحمل الماء بقبلها [2]، فيقرب من الاحتقان بالمائع. و في اقتضائه الوصول إلى المعدة إشكال، فلا وجه للمقايسة بالحقنة.

و حينئذ فمثل هذا التعليل يصلح للقرينية على الكراهة، و إلى مثل ذلك أيضا نظر الأصحاب، و يكون فهم مثلهم أيضا صالحا للقرينية، خصوصا مع عموم «لا يضر الصائم».

ثم انه مع تمامية ظهور العلة في المفطرية، لا وجه لنفي الكفارة مع علمها‌


[1] السرائر: 91.

[2] وسائل الشيعة 7: 23 باب 3 من أبواب ما يمسك عنه حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست