نعم لو فاجأه المني غفلة، فإنها لا تقتضي القضاء، و إلّا ففي غيرها اشكال.
و يمكن تنزيل كلمات الأصحاب أيضا على هذه الصورة، و انّ الأسباب غير العادية غالبا ملازمة مع الغفلة المزبورة.
و كيف كان فعمدة الدليل على الكراهة الجمع بين ما دل على نفي تلذذ الصائم، و بين ما دل على جوازها تارة، و تشبيهها بالريحان المعروف كراهته اخرى.
و في جملة أيضا تخصيص الجواز بعدم الخوف، و يومئ إليه ما ورد من التفصيل بين الشيخ و الشاب، و في بعضها: نفي البأس إلّا أن لا يثق من نفسه، و مقتضى الجمع بين الطائفتين هو تقييد المطلقات، كما أشرنا.
و جلوس المرأة في الماء
على المشهور، خلافا للحلي القائل بمبطليته و إيجابه للقضاء خاصة [1]، و بعضهم أوجب الكفارة أيضا.
و سند الحلي ما في النص من التعليل بأنه يحمل الماء بقبلها [2]، فيقرب من الاحتقان بالمائع. و في اقتضائه الوصول إلى المعدة إشكال، فلا وجه للمقايسة بالحقنة.
و حينئذ فمثل هذا التعليل يصلح للقرينية على الكراهة، و إلى مثل ذلك أيضا نظر الأصحاب، و يكون فهم مثلهم أيضا صالحا للقرينية، خصوصا مع عموم «لا يضر الصائم».
ثم انه مع تمامية ظهور العلة في المفطرية، لا وجه لنفي الكفارة مع علمها