الأخذ بإطلاقه. و به يخصص مطلقات التعمد بالمفطرات في مورد الاحتمال، و يبقى غيره مع فرض العلم به على حاله، و اللّٰه العالم.
و من المندوب أيضا ترك الكحل بما فيه صبر أو مسك
أو غيرهما مما فيه طعم، و ظاهر المصنف تقييد الكراهة بما فيه الأمران. و في النصوص: النهي عن مطلق الاكتحال تارة [1]، و الترخيص اخرى [2]، و التقييد بما ليس فيه مسك و لا له طعم ثالثة [3].
و لعل المصنف جعل الأخير- بمنطوقه و مفهومه- شاهد جمع بين الطائفتين، و لازمة إثبات البأس في الجملة في مفهومه، و المتيقن منه الكراهة، و لكن لا مفهوم للقيد، و لا يكون بناؤهم على وحدة المطلوب في المستحبات و المكروهات أيضا.
و الأولى الجمع بينهما بالحمل على مراتب الكراهة، بحمل نفي البأس أيضا على بعض مراتبها، بقرينة إطلاق النهي عن الاكتحال. و هو أولى من تقييده بغيره- نعم لو لم تثبت قوة أحد الإطلاقين، كان لا محيص عن المصير الى مختار المصنف، من جهة عدم الدليل على الكراهة في فاقد القيد، كما لا يخفى.
و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان
، للنص المشتمل على جواز الاحتجام إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف [4].
و في نص آخر: نفي البأس عن الحمام ما لم يخش ضعفا [5].
[1] وسائل الشيعة 7: 51 باب 25 من أبواب ما يمسك عنه حديث 8.
[2] وسائل الشيعة 7: 51 باب 25 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 و 4.
[3] وسائل الشيعة 7: 51 باب 25 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2.
[4] وسائل الشيعة 7: 56 باب 26 من أبواب ما يمسك عنه حديث 10.
[5] وسائل الشيعة 7: 54 باب 26 من أبواب ما يمسك عنه حديث 7.