responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 181

الأخذ بإطلاقه. و به يخصص مطلقات التعمد بالمفطرات في مورد الاحتمال، و يبقى غيره مع فرض العلم به على حاله، و اللّٰه العالم.

و من المندوب أيضا ترك الكحل بما فيه صبر أو مسك

أو غيرهما مما فيه طعم، و ظاهر المصنف تقييد الكراهة بما فيه الأمران. و في النصوص: النهي عن مطلق الاكتحال تارة [1]، و الترخيص اخرى [2]، و التقييد بما ليس فيه مسك و لا له طعم ثالثة [3].

و لعل المصنف جعل الأخير- بمنطوقه و مفهومه- شاهد جمع بين الطائفتين، و لازمة إثبات البأس في الجملة في مفهومه، و المتيقن منه الكراهة، و لكن لا مفهوم للقيد، و لا يكون بناؤهم على وحدة المطلوب في المستحبات و المكروهات أيضا.

و الأولى الجمع بينهما بالحمل على مراتب الكراهة، بحمل نفي البأس أيضا على بعض مراتبها، بقرينة إطلاق النهي عن الاكتحال. و هو أولى من تقييده بغيره- نعم لو لم تثبت قوة أحد الإطلاقين، كان لا محيص عن المصير الى مختار المصنف، من جهة عدم الدليل على الكراهة في فاقد القيد، كما لا يخفى.

و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان

، للنص المشتمل على جواز الاحتجام إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف [4].

و في نص آخر: نفي البأس عن الحمام ما لم يخش ضعفا [5].


[1] وسائل الشيعة 7: 51 باب 25 من أبواب ما يمسك عنه حديث 8.

[2] وسائل الشيعة 7: 51 باب 25 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 و 4.

[3] وسائل الشيعة 7: 51 باب 25 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 7: 56 باب 26 من أبواب ما يمسك عنه حديث 10.

[5] وسائل الشيعة 7: 54 باب 26 من أبواب ما يمسك عنه حديث 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست