responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 180

و قد يتوهم منع صدق المفطرية تارة من جهة عدم كونه من المأكول كالكحل، فيشمله عموم ما ورد في الكحل بأنه «ليس بطعام» [1]، و نظيره وارد في الذباب [2]. و لازمة حينئذ نفي المفطرية، و إن وصل إلى الجوف من طريق الفم اختيارا. و لا أظن الالتزام به من أحد، بعد الجزم بعدم اعتبار المعتادية في المأكول، فلا محيص عن طرح ظهور هذه العلل، بحملها على عدم الطعام من المجرى العادي، و انّ نفي مفطريته من جهة عدم وصوله من الطرق العادية، كنفي مفطريته، لو كان ذلك بالتقطير في اذنه.

هذا، و لازمة حينئذ عدم المفطرية بإيصال الماء إلى الحلق من طريق الأنف، و لا أظن التزامه أيضا من أحد، نعم لا بأس بالالتزام في مورد العلّة من الإيصال بطريق العين، أو دخول الذباب بلا اختيار، إذ ذلك إدخال غير عادي، أمكن انصراف أدلة المفطرات عن مثله، نظير الإيصال من اذنه و سرّته.

و أما الإيصال من طريق الأنف فمن العاديات و إن لم تجر الطريقة عليه، فالعادي الدخيل في المفطرية- بانصراف أدلة المفطرات- ليس عبارة عما جرت العادة على كيفية التناول، كي يمنع مثله في الإيصال من الأنف، بل المراد كونه من المجاري العادية بهذه المثابة، فلا يبقى حينئذ قياس المقام بباب التقطير في الاذن في نفي المفطرية، كما لا يخفى.

فالأولى دعوى مفطريته، فلا يبقى مجال للأخذ بإطلاق دليل ترخيصه، حتى مع احتمال التعدّي، فضلا عن العلم به.

اللهم إلّا أن يكون ملازما غالبا للاحتمال المزبور، فحينئذ لا بد من‌


[1] وسائل الشيعة 7: 51 باب 25 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 7: 53 باب 25 من أبواب ما يمسك عنه حديث 8.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست