و في التعدّي إلى مطلق إخراج الدم المضعف، بل إلى إعمال مطلق المضعف، وجه، لأنّ ذيل النصين بمنزلة التعليل في عدم ترخيصهما، بلا خصوصية لهما في ذلك فيتعدّى الى كل مضعف، فضلا عن أن يكون ذلك بإخراج الدم و لو بغير الحجامة.
و مقتضى الذيل فيهما: المفطرية مع خشية الضعف، لو لا دعوى مناسبة المقام للتكليف، فيحرم. خصوصا مع عموم «لا يضر الصائم ما صنع». و لذا لم يلتزم الأصحاب بمبطليتهما إلّا إذا بلغ حد الإغماء، بناء على إرسال مبطلية هذه الصورة إرسال المسلّمات، كما في الجواهر تسالمه في كلماتهم [1]، و إلّا فأقامه الدليل عليه- مع اشتمال دليل المبطلية على عموم «ما غلب» المنصرف عما كان بتوسط اختياره و تسبيب منه- مشكل جدا.
لو لا دعوى أنّ ارتكازية العبادية فيه تقتضي بقاءه على نية صومه، من غير جهة الموانع العادية، من النوم و الغفلة. فمع عدم بقائه على النية المزبورة، باغمائه فيبطل. و إتمام هذه الدعوى في المقام مشكل، و ان كانت لا تخلو عن وجه إنصافا. بل ربما يكون من تسلم بطلانه بمثل هذا الإغماء ناظرا اليه، و لكن لازمة التعدّي إلى غيره مما يمنع بقاء النية في مطلق الأمور غير العادية.
و هو أيضا لا يخلو عن اشكال، فتدبّر في كلماتهم الراجعة إلى أمثال المقام، و اللّٰه العالم.
و شم النرجس و الرياحين
، للنهي عنه في بعض النصوص، و في بعضها: انه ريحان الأعاجم [2]، و في بعض آخر: مطلق الريحان [3].