responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 179

مثلهما، ما لم يخرج عن الفم.

و أما النجاسة فلا يحكم بها ما دام في الباطن، فلا وجه لحرمة مثلهما، كي ينتهي إلى كفارة الجمع. و لا يقاس ذلك باجزاء الأغذية الباقية في خلال الأسنان المتعفنة بطول المدة، فإنه يمكن إلحاقها بالخبائث الموجبة للكفارة المزبورة، و اللّٰه العالم.

هذا كله الكلام في واجبات الصوم.

و أما المندوب فيه فأمور:

منها: ترك السعوط

و إطلاقه- وفاقا لجمع- يشمل صورة العلم بوصوله إلى الحلق من طريق الأنف، و لا أقل من احتماله، الصادق معه التعمد بإيصاله إلى الحلق، و إن كان باحتماله معذورا لا كفارة عليه بمقتضى ما عرفت من القاعدة، خلافا للمحقق [1] و جمع آخر، حيث قيدوه بعدم التعدّي إلى الحلق.

و في النص أيضا: «و كره السعوط للصائم» [2]، و إطلاقه يشمل احتمال وصوله، لو لا دعوى منعه، لعدم ملازمته له و لو غالبيا، فلا يكون النظر في كراهته حينئذ إلّا إلى مرجوحية السعوط بما هو، بلا نظر الى جهة مفطريته، فلا يستفاد من مثل هذا الإطلاق نفي مفطريته، على فرض كونه من المفطرات.

و عليه فإثبات مفطريته لا بد أن يكون من الخارج، فإن تم فيتمشى على القواعد.


[1] المعتبر 2: 657.

[2] وسائل الشيعة 7: 28 باب 7 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست