الأمر التنجيزي فرارا عن الدور المزبور، كما لا يخفى على من أمعن النظر بعين الدقة، فتدبّر.
ثم انّ ذلك لو كان في البين إطلاق كاشف عن الموضوع واقعا، و إلّا فالأصول العملية محكومة بمقدمات عدم الردع، المثبتة لحرمة ما هو إسراف عند العرف شرعا، كما لا يخفى.
بقيت في المقام فروع تتعلق بأصل المسألة.
منها: انه لو كان للمالك دين على الفقير أو الغارم،
بحيث لا يتمكن من أداء دينه و لو من نفقته، جاز للمالك احتساب دينه على الفقير أو الغارم زكاة، و جازت له المقاصّة أيضا.
و يكفي دليلا على الأول نص عبد الرحمن [1] و خبر عقبة [2]، و للثاني موثقة سماعة [3]، و قد أشرنا إلى ذلك عند الكلام على ولاية المالك في التبديل.
و لا ضير في ثبوت هذا المقدار من الولاية له، وفقا للنصوص المزبورة، و الاشكال فيه اجتهاد في مقابلة النص.
بل من الممكن جواز ذلك بشأن الميت أيضا، لإمكان إلغاء خصوصية الحياة في مورد الروايات، فضلا عما ورد من النص الخاص بالميت في الاحتساب [4]. و الظاهر عدم القول بالفصل- أيضا- بين المقاصة و الاحتساب.
و أما القضاء عن قبل الميت ففي حسنة زرارة التفصيل بين وفاء التركة
[1] وسائل الشيعة 6: 205 باب 46 من أبواب المستحقين حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 6: 209 باب 49 من أبواب المستحقين حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 6: 206 باب 46 من أبواب المستحقين حديث 3.
[4] وسائل الشيعة 6: 208 باب 49 من أبواب المستحقين حديث 1.