responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 17

الأمر التنجيزي فرارا عن الدور المزبور، كما لا يخفى على من أمعن النظر بعين الدقة، فتدبّر.

ثم انّ ذلك لو كان في البين إطلاق كاشف عن الموضوع واقعا، و إلّا فالأصول العملية محكومة بمقدمات عدم الردع، المثبتة لحرمة ما هو إسراف عند العرف شرعا، كما لا يخفى.

بقيت في المقام فروع تتعلق بأصل المسألة.

منها: انه لو كان للمالك دين على الفقير أو الغارم،

بحيث لا يتمكن من أداء دينه و لو من نفقته، جاز للمالك احتساب دينه على الفقير أو الغارم زكاة، و جازت له المقاصّة أيضا.

و يكفي دليلا على الأول نص عبد الرحمن [1] و خبر عقبة [2]، و للثاني موثقة سماعة [3]، و قد أشرنا إلى ذلك عند الكلام على ولاية المالك في التبديل.

و لا ضير في ثبوت هذا المقدار من الولاية له، وفقا للنصوص المزبورة، و الاشكال فيه اجتهاد في مقابلة النص.

بل من الممكن جواز ذلك بشأن الميت أيضا، لإمكان إلغاء خصوصية الحياة في مورد الروايات، فضلا عما ورد من النص الخاص بالميت في الاحتساب [4]. و الظاهر عدم القول بالفصل- أيضا- بين المقاصة و الاحتساب.

و أما القضاء عن قبل الميت ففي حسنة زرارة التفصيل بين وفاء التركة‌


[1] وسائل الشيعة 6: 205 باب 46 من أبواب المستحقين حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 209 باب 49 من أبواب المستحقين حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 6: 206 باب 46 من أبواب المستحقين حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 6: 208 باب 49 من أبواب المستحقين حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست