responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 178

إفساد تلك الأربع أو الخمس.

و توهم تقديم تخصيص العموم المزبور بالمحرمات- كتخصيصه ببعض مفطرات اخرى- على التصرف المزبور. مدفوع بانّ التصرف الأول في المقام أقرب، و لا أقل من الشك، فالمرجع الأصول المقتضية للبراءة عن المفطرية، و اللّٰه العالم.

هذا، ثم انّ في مبطلية النخامة، بل و مطلق وصول فضلات الرأس عن مجرى الدماغ الى الحلق اشكال، لعدم صدق عنوان الأكل أو غيره. نعم مع الوصول إلى فضاء الفم لا بأس بدعوى صدق عنوان الأكل، فيفطر. و اشكال شيخنا العلّامة في الصورة الأولى، و قياسه بصورة إدخال الماء من مجرى الدماغ، في غير محله.

و المقايسة باطلة، إذ إدخال الماء من الخارج من مجرى الدماغ، غير مرتبط عرفا بإدخال شي‌ء من باطن إلى باطن، غير واصل إلى فضاء الفم، المحكوم بكونه خارجا عن تلك الجهة، و لا أقل من التشكيك فيه، فالأصل ينفي مفطريته كما لا يخفى.

هذا، و ربما يستثنى بلع ريق الفم، المجتمع فيه، للسيرة، مع إمكان إدخاله في كلية ما يكون في الباطن، و انه إذا انتقل من محله إلى الحلق لا يصدق عليه الأكل. فلا يقاس حينئذ بصورة وصول النخامة إلى فضاء الفم، لأنه يحسب أيضا من وصوله من خارج الفم إليه.

و لكن لازم ذلك عدم مفطرية الدم المتكون في الفم. و فيه منع، فالأولى التشبث في الريق بخصوص السيرة، غير الجارية في الدم المزبور، فتأمل.

ثم من لوازم صدق الأكل، لزوم كفارة الجمع ببلع النخامة أو الدم المتكون في الفم، من جهة صدق «الخبائث» عليهما، لو لا منع الصدق على‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست