responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 177

للانصراف. و أحوط منه التعدّي إلى المائعات مطلقا، و اللّٰه العالم.

ثم في صورة قصده الغسل برمسه يجي‌ء في البين تفصيل آخر تعرضنا له في بحث الغسل، فراجع.

و كذا يجي‌ء القولان في الإمساك عن كل محرم، سوى ما ذكرناه، و تتأكد المحرمات في الصوم على اشكال فيه، بل في الجواهر:

يمكن دعوى نفي الخلاف في عدم تأكد حرمتها للصوم، فضلا عن مفطريته [1].

نعم عن الرياض- وفاقا للمصنف- دعوى الخلاف في مفطريتها أيضا، علاوة عن تأكد حرمتها [2].

و لكن مقتضى القواعد- مثل عمومات «لا يضر الصائم» و أمثاله، و الأصول- عدم المفطرية، بل عدم تأكد الحرمة أيضا.

و قصارى ما يستدل للقول الآخر، ما ورد بأنّ الكذبة تفطّر الصائم [3]، الظاهرة في الإطلاق. و كذلك الغيبة [4]، و في نص آخر: مفطرية الظلم قليله و كثيره [5]، و كذلك النظرة [6]. فيتعدى منها إلى بقية المحرمات، بعدم القول بالفصل.

لكن الإنصاف أنّ مقتضى الجمع بين هذه الأخبار و بين عموم «لا يضر الصائم ما صنع» هو حمل هذه على مرتبة من الإفساد، غير الواصلة إلى حد‌


[1] جواهر الكلام 16: 254.

[2] رياض المسائل 1: 306.

[3] وسائل الشيعة 7: 118 باب 11 من أبواب الآداب حديث 9.

[4] وسائل الشيعة 7: 117 باب 11 من أبواب الآداب حديث 5.

[5] وسائل الشيعة 7: 116 باب 11 من أبواب الآداب حديث 3.

[6] وسائل الشيعة 7: 116 باب 11 من أبواب الآداب حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست