و مع الشك في حصوله يبنى على العدم، و تتبع البينة عليه، و في حجية خبر الواحد العدل اشكال، فضلا عن غيره من الظنون، و إطلاق دليله و إن اقتضى مفطريته مطلقا، إلّا أنّ دليل تقييد البقية بالتعمد يوجب تقييده به أيضا، خصوصا بعد جريان مناط قوله «رزق رزقه اللّٰه» في أكله و شربه في سائر المفطرات أيضا. عند عدم التعمد بها، بل و مع نسيان صومه فيها، كما لا يخفى.
ثم انّ في بعض النصوص تقييد الارتماس بالماء، قبال مطلقات الارتماس.
و في الجواهر: ألحق بعضهم الرمس في غير الماء بالماء، إلى أن قال: انه- بعد عدم المفهوم للقيد- انّ المدار على الأخذ بالمطلق [1].
و فيه: انّ ذلك مبني على عدم إحراز وحدة المطلوب، و إلّا فلا وجه للأخذ بالمطلقات، مع فرض إطلاق النهي عن خصوص الماء الشامل لصورة سبقه للرمس بمائع آخر و عدمه، إذ حينئذ يقع بينهما التعارض، الموجب للتقييد بالماء، أو تقييد المقيد بفرض سبقه على غيره، أو بحمله على أحد الأفراد.
و الظاهر انّ المتعارف عند العرف التقييد الأول، كما هو الشأن في غير المقام.
و يمكن دعوى انصراف المطلقات أيضا إلى ما هو المتعارف رمسهم فيه.
و في إلحاق الماء المضاف بالمطلق دون غيره من المائعات، كما عن كاشف الغطاء [2]، وجه، لقوة جريان المناط فيه، لو لم نقل بإطلاقه، إما للتقيد أو