في الوضوء. و بمثله ترفع اليد عن ظهور البقية في المفسدية، و إليه أيضا نظر الجماعة الأخرى.
لكن التحقيق أن يقال: إنه بعد استقرار ظهور النص في المفسدية في فقرأت متعددة- فمجرد قيام القرينة المنفصلة على خلاف الظاهر في بعضها، لا يوجب قلب ظهور هذه الفقرة إلى الاستحباب، كي- بمقتضى ظهور السياق- يتعدّى إلى بقية الفقرات، بل الظهور الأولي محكوم بالحجية في الذي لم يقم على خلافه حجة، كما لا يخفى.
و إلى مثل هذه النكتة أشرنا سابقا، و لذا استفاد الأصحاب حرمة استقبال القبلة في موقع التخلّي، مع انه في نصه مقرون باستقبال الشمس، المحمول على الكراهة بقرينة منفصلة. و أمثال ذلك في أبواب الفقه كثيرة جدا، و الصناعة أيضا وافية بمفطريته، كما لا يخفى.
ثم انّ مقتضى الإطلاقات عدم الفرق في الكذب المزبور، بين الكذب في الأحكام الدينية، أو العادية الدنيوية. و في شمول النص لحكايته عن الغير مع علمه بكذبه تأمل، لعدم صدوره منتسبا إليه.
و منه يمكن التخلص عن المحذور المزبور بالنسبة إلى القارئ، للخبر المروي عن الأئمة بلا اخباره عنهم بنفسه، عند عدم وثوقه بسنده، بل و مع الوثوق أيضا يشكل شمول دليل الحجية له، فيما لم يترتب على مضمونه عمل، كالقصص و الحكايات.
و أما مع شمول دليل الحجية فلا يخرجه ذلك عن التعمد الى الكذب مع احتماله وجدانا، كما هو الشأن في كل ما احتمل مفطريته، لصدق التعمد إليه و إن كان معذورا فيه، لكنه لا يجديه في نفي القضاء عنه، بل الكفارة أيضا بملاحظة دخل الإثم فيها.