responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 173

و لازمة الالتزام بالكفارة في غير فرض حجية الخبر أيضا، لو لا أصالة عدم اتصافه بالكذبية، فيخرج به عن موضوع الإثم الموجب للكفارة، و لا يضره اشتمال كل خبر على نحو تشريع و افتراء محرّم، إذ حرمته ليس بعنوان كونه كذبا، فلا يشمله عنوان عدم المعذورية في الإفطار كما في النص، لأنّ مثل هذا الخبر من حيث كذبيته، الملازمة لبطلان الصوم، من الشبهات الموضوعية للحرمة، و انّ حرمته من سنخ حرمة التشريع، لا من جهة مخالفته للواقع الذي هو المدار في كذبيته. فلا يكون- بما له من عنوان المفطرية- حراما، كي يشمله النص السابق. و لكن هذا المقدار لا ينفي القضاء- على فرض كذبه- كما عرفت، من عدم دخل العذر في نفي وجوب القضاء، كما لا يخفى.

و عليه فربما يشكل أمر الأخبار بالواقع حتى في الأحكام، مع قيام الحجة الشرعية عليه، فضلا عن عدمه. اللهم إلّا أن يدّعى انصراف المفطر في الكذب المزبور إلى الكذب المحرّم، و لو بعنوان كونه افتراء و تشريعا، و لا يشمل المحلّل منه، كما هو مقتضى السيرة على نفي القضاء، حتى مع احتمال الكذب، المستتبع لصدق التعمد به في الأخبار عن الواقع، بمحض قيام حجة شرعية على مضمون اخباره، و الذي يخرجه عن هذه المحاذير هو اسناد خبره إلى كتاب أو مؤلف، بلا اخباره عنهم بدوا كما أشرنا.

نعم قد يشكل- بناء على هذا- أمر الأخبار عن الحكم الواقعي، على من التزم بحجية الأخبار من باب الظن المطلق على الحكومة، و كشف إيجاب الاحتياط في دائرة الظنون، كما هو أحد المسالك في باب الانسداد، بل و على التبعيض في الاحتياط، لأنّ مجرد حكم العقل أو الشرع بمرجعية الظن المزبور حال الانسداد، لا يقتضي جواز الاخبار به عن الواقع، مع فرض عدم إحرازه، لا حقيقة و لا تعبدا. فيدخل من تلك الجهة في الافتراء المحرم، الموجب للقضاء و الكفارة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست