responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 171

وجه يكون النهي متوجها إلى من هو محفوظ الصائمية، فلا يكون مثله إلّا تحريميا تكليفا؟

لا يبعد الأخير، لو لا ارتكاز المفطرية في ذهن السائل، المقتضي لصرف نفي الجواز إلى مرتكزه، المستفاد منه مفطريته، كما هو المعهود من لسان نفي البأس في كلام الامام، المتوجه الى ما في ذهن السائل، من حيث الوضع و التكليف. و لذا ربما تختلف استفادة الوضع من مثله تارة، و التكليف اخرى، بلا لزوم ارادة المعنيين في المقامين، كما لا يخفى.

و إلى مثل هذه النكتة نظر الجل، لو لا الكل، فحكموا بمفطريته.

ثم انّ إطلاقه- على فرضه- الشامل للجامد، يقيد بما في نص آخر من نفي البأس عن استدخال الجامد [1]، و هو المفتي به أيضا لدى الأصحاب.

و يجب الإمساك عن الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمة :

، على ما نسب الى المشهور، خلافا لأكثر المتأخرين.

و عمدة سند الأولين: ظهور جملة من النصوص في المفطرية، ففي المروي عن الخصال: جعله في عداد الأكل و الشرب، مقيدا فيه بالكذب على اللّٰه و رسوله [2]. و يلحق بهما الأئمة مناطا. و في إلحاق الصديقة 3 نظر، و إن كان لا يخلو من وجه.

و بمضمون النص المزبور نصوص كثيرة [3]، و بعض نصوصها مشتملة على نقضه للوضوء أيضا [4]. و ذلك ربما يوهن دلالتها على المفسدية، كما هو الشأن‌


[1] وسائل الشيعة 7: 26 باب 5 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2.

[2] الخصال: 261.

[3] وسائل الشيعة 7: 20 باب 2 من أبواب ما يمسك عنه.

[4] وسائل الشيعة 7: 20 باب 2 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2- 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست