responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 168

كفارة و غيرها، و قد تقدّم الكلام في هذه الجهة.

و لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار فسد صومه، لأن الأمر بالقي‌ء عين النهي عن الإمساك عنه، فتفسد العبادة. نعم لو كان طريق آخر لإخراجه لا يفسد الصوم، بل يجب حينئذ اختياره، كما هو ظاهر.

و دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة

في مقدمات الوضوء، فإنه أيضا مما يوجب القضاء، بلا قصد شربه جزما. و إلّا فيدخل في عموم «من شرب متعمدا».

و عمدة الوجه في وجوب القضاء موثقة سماعة: عن الرجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه، قال: «عليه قضاؤه، و إن كان في وضوء فلا بأس به» [1]. و ظاهر ذيله عدم القضاء للمضمضة في مطلق الوضوء، و لكن في نص آخر: تقييد ذلك بوضوء الفريضة خاصة [2].

ثم انّ حكم القضاء في مثل هذه الموارد هل هو على القاعدة، أم القاعدة تقتضي عكسه، و يثمر ذلك في الموارد المشكوك اندراجها تحت النصوص الخاصة؟

الذي يقتضيه التحقيق أن يقال: العمد إلى الشي‌ء حقيقة إنما هو بتوجه القصد إلى الشي‌ء أو بما هو لازمة، مع التفاته إلى الملازمة. و إلّا فمع غفلته عنها، أو جزمه بعدمها، لا يكون القصد متوجها إلى لازم ذلك الشي‌ء بما هو لازمة. و بدونه لا ينتزع العرف من مثله التعمد إلى الشي‌ء، و لذا قلنا بأنه في‌


[1] وسائل الشيعة 7: 50 باب 23 من أبواب ما يمسك عنه حديث 4.

[2] وسائل الشيعة 7: 49 باب 23 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست