responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 169

فرض الملاعبة مع حليلته، مع كونه بنظره من الأسباب العادية للإمناء، يصدق عليه التعمد به دون غيره.

و عليه فالمدار في صدق التعمد في أمثال المقام، إنما هو بتوجه إرادته و قصده الى ما يراه ملازما لوجوده، فبدون التفاته إلى مثل تلك الجهة، لا يكاد يصدق التعمد فما نحن فيه- عند عدم الالتفات الى انسباق ما في فمه إلى حلقه- لا يكاد يصدق تعمده إلى الشرب، بمجرد القصد إلى وضع الماء في الفم.

نعم لا بأس بصدقه في ظرف احتماله للانسباق و إن كان معذورا، لأصالة عدمه عنده. و عليه فمقتضى القاعدة في جهة القضاء ملاحظة احتماله للانسباق و عدمه، فيصدق التعمد بالأكل على الأول دون الأخير.

و قد عرفت سابقا أيضا انّ العمومات موجبة للقضاء في ظرف صدق التعمد بالأكل، و إن لم يلتفت إلى مفطريته، إلّا في مواضع خاصة.

و عليه فالقاعدة المزبورة تقتضي- في فرض احتمال الانسباق- وجوب القضاء، كان معذورا فيه أم لا.

نعم بالنسبة إلى الكفارة لا بد من ملاحظة تحقق الإثم و عدم عذره فيه، لما عرفت من أنّ المناط في الكفارة على صدق الإثم إلّا ما خرج بالنص، كما انه في صورة عدم الالتفات إلى الانسباق لا يصدق عليه التعمد، فلا يكون فيه مناط القضاء فضلا عن الكفارة.

و حيث اتضح ما ذكرنا فنقول: انّ مقتضى ما في النص من التفصيل بين المضمضة للتبرد و للوضوء- المقيد بكونه للواجب بنص آخر، من القضاء في الأول و عدمه في الثاني، على إطلاقه في الشقين- هو كونه على خلاف القاعدة. فلا محيص عن الاقتصار على مورده من الاقتصار في الشق الأول على صورة التبرد بالماء.

و لا يتعدّى- في فرض عدم احتمال الانسباق، الصادق عليه التعمد إلى‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست