و على أي حال لا تعارض بين هذه النصوص و موثقة سماعة المشتملة على القضاء لمن أفطر من علة سماوية، معللا في ذيلها بأنه «أكل متعمدا» [1]، إذ لا محيص من طرحه أو تأويله إلى صورة الشك و عدم الظن، لأنّ مناط التعمد جار فيه، فتصح العلة فيه و إن كان يجب طرحها أيضا في فرض ظنه به، لإعراض الأصحاب عن مثله. و يمكن حمله على الاستحباب أيضا، فتكون العلة حينئذ باقية على عمومها، فتدبّر.
و كذا يجب القضاء مع تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل
حتى و لو كانت بينة شرعية، فضلا عن غيرها، للقاعدة السابقة، بعد عدم مخرج عنها للمورد من نص أو إجماع.
و كذا يجب القضاء من جهة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر
، و هو النوم الثاني بعد اليقظة الواحدة، و قد فصّلنا الكلام في أقسامها و بيّنا حكم كل واحد، بلا حاجة إلى التكرار.
و كذا يجب القضاء من جهة تعمد القيء
على المشهور، خلافا لابن إدريس القائل بحرمته لا مبطليته [2]. و عمدة سند المشهور الأخبار المستفيضة المشتملة على مفطريته و موجبيته للقضاء، بلا تعرض فيها للكفارة [3]، خصوصا مع تعرض بعضها- فيما تقدّم- لحكم الإثم بقوله: «إن شاء اللّٰه عذبه و إن شاء غفر له» [4]، بلا تعرض لجزاء آخر في الدنيا من
[1] وسائل الشيعة 7: 87 باب 50 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.