نعم لو فحص أمكن اجراء المناط السابق في المقام أيضا، علاوة عن النص الوارد من قوله- في ذيل نص معاوية بن عمار، المشتمل على القضاء بإخبار الجارية-: «و أما لو كان هو بنفسه ناظرا فلا قضاء» [1].
و أما صورة عدم قدرته على الفحص، فيشمله أيضا معاقد الإجماعات السابقة.
و من هنا ربما يستشكل في إطلاق المصنف، لو لم يكن غرضه التشبيه بالسابقة من جميع الجهات، حتى من حيث وجدانه القيدين المذكورين في كلامه المتقدّم، فتدبّر.
و لو أفطر قبل الغروب للظلمة الموهمة يجب عليه القضاء
بلا إشكال، للقاعدة السابقة.
و لو غلب على الظن دخول الليل و لم يدخل فلا قضاء بإفطاره، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الظن لعلة سماوية أو غيرها. و يدل عليه ما في نص زرارة: «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك» [2]، إذ الظاهر مضي الصوم بمحض الاعتقاد بالمغرب و لو ظنا.
لكن الانصاف منع شمول الرواية لصورة الظن، فالمتيقن منها فرض قطعه بالغروب. و عليه فلا يكون نفي القضاء للظن به إلّا في صورة استناده إلى العلة السماوية، كما في النصوص المستفيضة، المنزّلة غالبا على فرض حصول الظن، فيتعدّى إلى القطع به أيضا، و لو لإطلاق النص السابق الشامل لهذه الصورة أيضا.
[1] وسائل الشيعة 7: 84 باب 46 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 7: 87 باب 51 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.