responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 163

وحدة المطلوب فيه، المقتضي للتقييد و لو في المثبتين.

و لكن في قبالها عنوان التعمد بالإفطار، و مقتضى القاعدة أيضا تقييد المطلقات السابقة بعنوان التعمد بالإفطار، الذي هو أخص من الأول موردا.

بل في المقام ليس لسان تعليل في المطلقات، كي يحكم على ظهور المقيدات، إلّا انّ اشتمالها على القضاء غالبا أيضا يوهن ظهور الإفطار في العنوانية، فلا بد أن يجعل مرآة إلى العناوين الأولية، فتبقى المطلقات الأولى باقية بحالها.

و لازمة كون موضوع الكفارة هو موضوع القضاء، و لكن الأصحاب غير ملتزمين به، بل الظاهر- من قوله في من أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر- كون دخل عدم المعذورية في الكفارة مرتكزا و مغروسا في ذهن الراوي، و الإمام أيضا أمضاه.

و لازمة حينئذ تخصيص الكفارة بهذه الصورة، علاوة على المناسبة التامة بين الجريمة و الإثم في الأذهان.

و حينئذ يصير مدار الكفارة على التعمد المزبور بلا عذر شرعي أو عقلي، و ربما تكون دائرة ذلك أضيق من دائرة التعمد بالإفطار، إذ ربما يصدق التعمد المزبور عند التعمد بالأكل، مع احتمال المفطرية بعذر شرعي، من استصحاب أو غيره. و مع ذلك لا يصدق عليه عنوان الإثم، فلا كفارة، و إليه أيضا ذهب الأصحاب حتى استشكلوا في الكفارة في النوم الثالث، مع عدم الإثم، و لو من جهة معارضة إطلاق النص فيه مع مثل هذا العام، بالعموم من وجه، فيتساقطان، فيرجع إلى أصالة عدم جعل الكفارة.

و لكن يمكن دعوى منع شمول عموم «أفطر من غير عذر» لصورة البقاء على الجنابة، لأنه داخل في من أصبح مفطرا، لا من أفطر صباحا، فيبقى إطلاق دليل النوم بحاله، و به يرفع اليد جزما عن القاعدة الارتكازية في ملازمة الإفطار للإثم، كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست