responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 162

فلا قضاء، و عليه أيضا فتاوى الأصحاب.

و أما لو كان تعمّده إليه عن جبر و اضطرار، فإن كان إلى عنوان الإفطار كإفطار ما يرونه عيدا، فلا شبهة في فساد صومه، للنصوص المستفيضة المشتملة على قوله: «أفطر يوما أحب إليّ أن تضرب عنقي» [1].

و أما لو كان من غير ذلك، كالاجبار و التقية إلى أكل مفطر لا يرونه مفطرا، فمقتضى عمومات نفي الاضطرار- التي طبّقها الامام على نفي الاجزاء و الشرائط في باب المضطجع، و المستلقي في الصلاة- نفي مفطريتها. و تؤيده صورة وقوع صومه على وفق مذهبهم، فإنّ التقية حينئذ تكون دينا و صحيحا.

و بمثله يرفع اليد عن ظهور قوله: «لئن أفطر يوما أحب اليّ من أن تضرب عنقي» بأنه منطبق على صورة كون إفطاره دينا، كما في فرض الاختلاف في العيد، لا في مفطرية شي‌ء. فلا تشمل الرواية الأخيرة الفرض الثاني، لحكومة الأولى عليه، كما لا يخفى. و قد مال إلى ما ذكرنا من التفصيل أيضا بعض الأعاظم، و اللّٰه العالم.

هذا كله في بيان الميزان لوجوب القضاء في باب الصوم.

و أما بيان ميزان لزوم الكفارة عليه فنقول أيضا: انّ في بعض النصوص أخذ عنوان التعمد بالجماع في موضوعه، و يتعدّى عنه الى غيره بالفحوى.

و يؤيده أيضا ما ورد بلسان: انّ رجلا جامع في شهر رمضان عشر مرات، قال: «عليه عشر كفارات، و إن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد» [2].

و إطلاقه- على فرضه من حديث التعمد- مقيد بالأول، لما ذكرنا من ثبوت‌


[1] وسائل الشيعة 7: 95 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه.

[2] وسائل الشيعة 7: 37 باب 11 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست