responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 164

نعم قد يدّعى خروج التعمد بالقي‌ء عن هذه القاعدة، و لعله من جهة اشتمال نصه على قوله: «إن شاء اللّٰه عذبه و إن شاء غفر له» [1]، فانّ ظاهر هذه الفقرة حصر تبعاته بالعقوبة الأخروية، بلا جعل عقوبة دنيوية عليه.

فذلك شاهد نفي الكفارة عنه، و لو كان متعمدا، و به تخصص عمومات:

«من أفطر متعمدا فعليه الكفارة».

و لكن الإنصاف انّه مجرد إشعار في النص السابق، فلا يصلح لرفع اليد به عن العمومات المزبورة، و لذا استشكلنا في نفي الكفارة في حاشية النجاة فراجع.

و حيث اتضح لك هذه المقالة فنقول: انه يجب القضاء بالإفطار بعد الفجر

مع ظن بقاء الليل فضلا عن الشك فيه و ترك المراعاة مع القدرة عليها، و أما لو لم يقدر على الفحص فلا يجب القضاء، و لو كان شاكّا، كما لا يجب القضاء لو كان الإفطار بعد فحصة، بلا إشكال في الأحكام الثلاثة.

أما الأول، فلعمومات القضاء المترتب على عنوان التعمد بالأكل.

و أما وجه الثاني، فالعمدة فيه الإجماعات، و إلّا فليس في البين نص صالح لرفع اليد به عن القاعدة السابقة، فإن تم في المقام- كما هو الظاهر- فهو، و إلّا فالمرجع فيه القاعدة المزبورة.

أما وجه الثالث، فالظاهر انه لا اشكال فيه أيضا فتوى و نصا، ففي رواية سماعة «ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل، ثم عاد فرأى الفجر، فليتم صومه، و لا اعادة عليه. و إن كان قام فأكل و شرب، ثم نظر إلى الفجر فرأى‌


[1] وسائل الشيعة 7: 62 باب 29 من أبواب ما يمسك عنه حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست