responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 161

بالنصوص الخاصة التي عقد في الوسائل بابا لذلك، بل في بعضها «انه رزق رزقه اللّٰه» [1]، الظاهر في جريانه في كل صوم. و يتعدّى منه إلى كل مفطر، عدا البقاء على الجنابة، على ما تقدّم فيه من التفصيل.

و أيضا لا اشكال عندهم في خروج صورة الجهل بالطلوع، بعد الفحص بنفسه على الفجر في الصوم المعيّن، للنص [2]، و كذلك في صورة الاعتقاد بدخول الليل لعلّة سماوية، ظنا كان أو علما، للنصوص المستفيضة [3].

و أما لو كان جازما بعدم المفطرية المعبّر عنه في كلماتهم بالجهل بها، ففيها خلاف بين الأصحاب، و منشأه ورود النص تارة بلسان: الرجل أتى أهله في شهر رمضان .. و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال: «ليس عليه شي‌ء» [4].

و اخرى بلسان: «أيّما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه» [5].

و ظاهر الأخير و إطلاق كلماتهم عدم الفرق فيه أيضا بين أقسام الصيام، و المشهور على ثبوت البطلان مع الجهل المزبور مطلقا، و عمدة نظرهم إلى منع الإطلاق في نفي الشي‌ء بالنسبة إلى القضاء، بعد ما كان نفي الكفارة و العقوبة- بالمناسبة الارتكازية- قدرا متيقنا منه، فتبقى المطلقات على حالها.

ثم انّ مجرى القاعدة- بعد ما كان هو صورة التعمد بالأكل و غيره- ففي كل مورد لا يصدق ذلك، إما للغفلة عن أكله، أو لصدوره بلا إرادة رأسا،


[1] وسائل الشيعة 7: 32 باب 9 من أبواب ما يمسك عنه.

[2] وسائل الشيعة 7: 82 باب 44 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 7: 86 باب 50 من أبواب ما يمسك عنه.

[4] وسائل الشيعة 9: 254 باب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع حديث 4.

[5] وسائل الشيعة 5: 344 باب 30 من أبواب الخلل حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست