responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 160

مفطريته، أو المناط التعمد إلى عنوان المفطر المنوط بالالتفات إلى ملازمته لبطلان الصوم، المنتزع عنه المفطرية.

ظاهر أخصية دائرة التعمد بالإفطار، و إن اقتضى تقييد الاولى به لما ذكرنا من وجه التقييد، و لكن ظهور وقوع التعمد بالأكل، الملحق به غيره بلسان العلة، يوجب قوة الإطلاق، فيقدّم على ظهور دخل التعمد بعنوان الإفطار، بحمل الإفطار المأخوذ في موضوع التعمد، مرآة للعناوين الأولية، لا عنوانا. فيصير المستفاد منها أيضا مدارية التعمد بعنوان الأكل و غيره، مما كان مفطرا بالحمل الشائع.

و توهم انّ ذلك ينافي العلة المذكورة في مورد الجهل بوجوب الصوم للسحاب الأسود، الذي فيه نصوص صريحة بالقضاء [1]، فلا بد حينئذ إما من طرح العلة، أو حملها على كونها علة لاستحباب القضاء لا وجوبه.

مدفوع بأنّ العلة ظاهرة في الوجوب، فقيام القرينة المنفصلة على الاستحباب لا يوجب قلب هذا الظهور، فهو على حجيته بالنسبة إلى غير مورد القرينة كما هو ظاهر. فلا وجه حينئذ لطرحها بعد ما كان مضمونها معمولا به لدى الأصحاب، كما هو ظاهر تمسكهم في الإفطار عن جهل لبطلان الصوم بالمطلقات، و نظرهم فيه إلى ما ذكرنا كما لا يخفى.

و حينئذ لازم هذا التأسيس إضرار التعمد بالأكل في كل صوم، معينا أم غير معيّن، واجبا أم غير واجب، ناسيا للصوم أو غافلا عنه، عالما بمفطريته أو جاهلا بها، موضوعا أم حكما، قاصرا فيه أم مقصّرا.

نعم لا اشكال عندهم في خروج صورة الغفلة عن الصوم لنسيان أو غيره عن هذه الكلية، من دون فرق فيه بين أنحاء الصيام واجبا و مندوبا،


[1] وسائل الشيعة 7: 87 باب 50 من أبواب ما يمسك عنه.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست