responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 159

النسبة حينئذ عموما من وجه، فلا يبقى في البين ما يصلح دليلا على التقييد بعدم التعمد بالنسبة إلى النوم الأول إلّا إجماعاتهم.

فإن تم فهو، و إلّا فمقتضى الإطلاقات نفي القضاء في النوم الأول، و لو كان متعمدا، لو لا دعوى انصرافه عن هذه الصورة بارتكاز الذهن إلى مناسبة التعمد للقضاء، فنفي قضائه في مورد يلازم ارتكازا عدم تعمده.

و هذه المفطرات السبعة المذكورة في المتن توجب القضاء و الكفارة

في فرض التعمد بالإفطار بكل واحد بلا عذر، عدا الأخير على المختار، خلافا لجمع، و لعل قوله «متعمدا» في ذيل البقاء، راجع الى الجميع، و إلّا فلا مجال للإطلاق في البقية.

و لئن شئت توضيح هذه الجهة بأزيد من ذلك فلا بد من بيان ميزان للقضاء و الكفارة، بنحو يكون قاعدة كلية، و تكون مرجعا، إلّا أن يقوم النص على خلافها فنقول و عليه التكلان:

انّ العناوين المترتب عليها بطلان الصوم و وجوب قضائه في النصوص- و إن كان بعضها مثل عنوان الأكل أو الإفطار مجردا عن قيد التعمد، و لكن بملاحظة اشتمال جملة أخرى على قيد التعمد، خصوصا ما ورد فيها بلسان العلة من قوله «أكل متعمدا» أو «أكل مصبحا» فيمن يسحّر بعد الفجر، بعد الجزم بكون مورده صورة التعمد بالأكل، بل و انصراف لفظه أيضا يحكي عن دخل خصوصيته، علاوة على ما ورد بلسان التعمد بالإفطار- لا بد من تقييد مطلقاتها بالمقيدات، لا لمفهوم القيد، بل من جهة وحدة المطلوب، الموجب للتقييد بين المثبتين.

نعم قد يشكل- بعد ذلك- في أنّ تمام المناط حينئذ لوجوب القضاء هل هو التعمد الى عنوان الأكل و غيره من المفطرات، و إن لم يكن ملتفتا إلى جهة‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست