و إطلاقهما و إن كان يشمل النائم بالنومة الاولى و الثانية، لكن يمكن إخراجهما عنه بخبر معاوية بن عمار: «الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: «ليس عليه شيء». قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح. قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة» [2]. إذ لا يخفى انّ ظاهر اقترانه بالفقرة الثانية من قوله «فإن استيقظ» عدم استيقاظه من النومة الأولى، فيكون الصدر مختصا بهذا النوم لا مطلقا، كما ان الظاهر من نفي الشيء فيه- قبال القضاء في الأخيرة- نفي القضاء أيضا. كما انّ الظاهر من جعل قضائه في النومة الأخيرة عقوبة، حصر عقوبته به بلا كفارة.
و عليه فربما يستفاد من مجموع الروايات التفصيل بين النومات الثلاثة، نعم الظاهر من المجموع- بإطلاقها- عدم الفرق بين صورة التعمد و عدمه، و ذلك و إن كان على وفق المشهور في النوم الأخير و الثاني. و أما في النوم الأول فليس بناؤهم على هذا التعميم، بل يخصصون نفي القضاء فيه بصورة عدم تعمده على البقاء.
فإن قيل: إنّ وجه التخصيص به عموم ما دل على ثبوت القضاء على المتعمد، كما في النص المشتمل على التعليل بأنه أكل متعمدا.
قلنا: إنّ لازمة الشمول لسائر النومات أيضا، لأنّ دليل التقييد- كإطلاق البقية- ناظر إلى النومات الثلاثة، فإن تم التقييد فيها فليكن ذلك في جميعها، و إلّا فلا وجه لتقييد بعض دون بعض، لأنّ ذلك كاشف عن عدم النظر إلى إطلاق، فلا محيص عن طرح دلالته على التخصيص، على اشكال، لكون
[1] وسائل الشيعة 7: 43 باب 16 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 7: 41 باب 15 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.