responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 157

و توهم استحالة تأخير الشرط المتأخر، مدفوع بما أوضحناه في محله.

نعم لو لم نقل بارتكاز ذهن السائل بالاحتياج إلى أغسال الكبرى، بل كان المتيقن في ذهنه دخل هذه الأعمال في الجملة، لم يكن يستفاد من النص حينذاك إلّا بطلان العمل بترك الجميع، أما دخل جميعها فلا.

و حينئذ فالأمر يدور بين خصوص الأغسال النهارية بعد بطلان التفكيك بينها، أو مجموعها بعد احتمال بطلان خصوص الليلة أيضا، فالمتيقن حينئذ هو الأول، للبراءة عن الأكثر، لو لا شبهة دخل الطهارة، فالمرجع حينئذ أصالة الاشتغال، لو لا ظهور الدليل في مانعية الحدث.

و لكن الذي يسهّل الخطب ظهور الرواية- بحسب مرتكز ذهن السائل- في احتمال دخل دورة العمل، و صرف وجه كلام الإمام إليه في دخل تمام الدورة، فالأقوى دخل غسل الليل عند انتهاء الدورة إليه في صحة الصوم السابق، بلا محذور عقلي في البين، و اللّٰه العالم.

و منها: معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر

و إن كان ناويا للغسل على المشهور في الصوم المعين، لظهور كلماتهم فيه، و إلّا فلا محيص عن المشي على القواعد من التفصيل بين القضاء و الكفارة، بعموم مفطرية التعمد بالأكل و أمثاله، و عموم ما دل على دخل الإثم في الكفارة، كما سيأتي شرح الميزانين و القاعدتين من حيث وجوب القضاء و الكفارة.

و عمدة الوجه فيه خبر ابن عبد الحميد: «فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم» [1].

مؤيدا بنص آخر: «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى‌


[1] وسائل الشيعة 7: 43 باب 16 من أبواب ما يمسك عنه حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست