responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 156

مندفع جدا، بل المقدار المتيقن منه كون محط النظر خصوص مورد سؤاله، من تركها الغسل لكل صلاتين، الذي هو وظيفة المستحاضة الكبرى.

نعم لا بأس بالتعدّي إلى غسل الغداة أيضا، لإمكان تسرية النظر إلى مطلق وظيفتها الغسلية، نعم لا يتعدّى الى غسل الغداة للوسطى.

و توهم أنّ شرطية الطهارة في الصوم تقتضي التعدّي إلى مطلق ما يوجب طهارتها، حتى وظائف الصغرى. فاسد، لأنّ ذلك هو أول الكلام، بل الظاهر في أمثال المقام مانعية الحدث، المختلف مراتبها، المحتمل لخصوص مانعية الكبرى منها، دون الوسطى و الصغرى.

و لو لا رمي هذا الاحتمال- كما في الجواهر [1]- الى الشذوذ، لكان أمتن الاحتمالات و أقوى الأقوال دليلا، للشك في دخل الزائد على المتيقن من الدليل، المرجع فيه البراءة.

و عليه فربما يكون نظرهم قرينة على التعدّي إلى مطلق وظيفتها الغسلية، حتى في الوسطى.

ثم هل المستفاد من الرواية الواردة في الكبرى دخل جميع الأغسال التي عليها نهارا و ليلا في صحة صومها أم خصوص النهارية؟، و أما احتمال دخل خصوص غسل الظهرين فلم يقل به أحد.

الذي يمكن أن يقال: انّ محط نظر السائل، دخل دورة أغسالها- نهارا و ليلا- في صحة صومها. كما انّ لازمة إلحاق الليلة اللاحقة بالسابقة في المدخلية إذا انتهت الدورة إليها، و إلّا فلا. بل و ظاهره كفاية غسل فجرها و لو بعد الفجر.


[1] جواهر الكلام 16: 244.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست