responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 155

النهاية [1] و غيرها.

ثم انّ في توقف صحة الصوم في الكبرى على خصوص الأغسال النهارية، أو هي بضم غسل الليلة الماضية أو اللاحقة فقط أو الليلتين، أو غسل الفجر خاصة، مع الالتزام بتقديمه على الفجر، أو عدمه، وجوه، بل أقوال.

و الأصل في هذا الباب مكاتبة ابن مهزيار، قال: كتبت إليه: «امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كله، من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب «تقضي صومها و لا تقضي صلاتها» [2]. و اشتمالها على عدم قضاء الصلاة، الذي لا يقول به أحد، غير ضائر بحجية ما في سائر فقرأتها، بعد جبرها بعمل الأصحاب، بعد طرحهم هذه الفقرة منها.

و حينئذ يبقى الكلام في مقدار دلالتها فنقول: انّ الظاهر من قوله: من الغسل لكل صلاتين، في شرح عمل المستحاضة، كون محط السؤال خصوص هذه الوظيفة الثابتة للكبرى، لا مطلق وظائف المستحاضة على وجه يشمل غسل الفجر للوسطى، فضلا عن وضوء الصغرى أو سائر الوظائف.

و توهم انّ النظر إلى الغسل لكل صلاتين، بلحاظ كونه أحد أفراد الغسل، الذي هو وظيفة المستحاضة و لو كانت هي الوسطى، أو بلحاظ كونه أحد وظائف مطلقها، الدخيلة في طهارتها من حيث الحدث و الخبث، كي يشمل محط السؤال مثل تغيير الخرقة و القطنة أيضا، و انّ جواب الإمام أيضا منصرف إلى ما هو محط نظر السائل.


[1] النهاية: 156.

[2] وسائل الشيعة 7: 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست