responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 154

سعة الوقت ففاجأه الفجر قبل تمام غسله، فصحة صومه- إلحاقا له بصورة نومه بانيا على الانتباه و تمكنه من الاغتسال- لا تخلو عن وجه. و لا يشمله إطلاق قوله 7: «و لا يغتسل حتى يصبح، فعليه كذا» [1]، إذ ذلك- بقرينة الكفارة- لا بد من حمله على صورة تقصيره.

و يلحق بالفرض المزبور فرض آخر، و هو ما لو أجنب و أخّر الغسل بزعم قدرته عليه في آخر الوقت، فبان عدمها.

كما انه لو انتهى الأمر في هذه المقامات إلى التيمم، وجب عليه انتظار الفجر متيقظا، بناء على عموم ناقضية كل حدث للتيمم مطلقا. و إلّا فلو قيل بعدم ناقضية النوم لحيث طهارته عن الحدث الأكبر، كما هو الشأن في غسله، فلا بأس بالنوم بعده. لكن ذلك فرع استفادة عموم المنزلة، حتى بالنسبة إلى مثل هذه الجهات، و هو منظور فيه. فتبقى عمومات ناقضية كل حدث له باقية بحالها، و تمام الكلام مرتبط ببحث التيمم.

ثم هل للوظائف المقررة للمستحاضة جميعا- حتى مثل تغيير القطنة و الخرقة فضلا عن وضوئها لكل صلاة- دخل في صحة صومها، أم لا يعتبر إلّا ما يجب عليها من أغسال المتوسطة و الكثيرة، بلا اعتبار وضوئها في القليلة، فضلا عن تغيير الخرقة و القطنة، أم لا يجب إلّا ما يجب على المستحاضة الكبرى دون ما يجب على الوسطى، حتى غسل الغداة، وجوه، نسب الأخير إلى البيان [2] و غيره. و الثاني إلى جماعة أخرى، مثل المحقق في شرائعه [3] و غيره، و الأول إلى‌


[1] وسائل الشيعة 7: 43 باب 16 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3.

[2] البيان: 227.

[3] شرائع الإسلام 1: 190.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست