responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 150

الفحوى من مفطرية إحداثها، فتجري في إبقائها أيضا. خصوصا بعد ما ورد في النص من فساد الصوم بتعمد الجنابة في النهار، بل و أجروا الكلام حتى في المندوب، و أعرضوا عما ورد فيه بنفي الإضرار [1]، كاعراضهم عما ورد من النص أيضا بنفي البأس في رمضان [2]، خصوصا ما اشتمل على أنّ ديدن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان على ذلك [3]، للجزم بكونه من مفتريات عائشة [4].

بل ربما يدعى انّ هذه الإلحاقات تكشف عن فهمهم مثل هذه الجهات من مناط «النساء» الوارد في النص، كما يومئ إليه تشبيه الامام الاستمناء بالجماع، المنصرف اليه من «النساء» في الرواية على ما عرفت [5].

بلا احتياج الى تخصيص عموم «لا يضر الصائم» بمثل هذه الجهات.

هذا، و إن كان في الاستفادة المزبورة نظر، فالعمدة تسلّم الإلحاق في كلمات الأصحاب، فإن تم ذلك فهو، و إلّا فللنظر فيه مجال، خصوصا في المندوب، للنصوص الواردة بالصحة [6]، كما اختاره في النجاة، و نحن أيضا استشكلنا في التعدّي الى غير رمضان و قضائه في حاشيته، لعدم تمامية الإجماع بعد مخالفة جمع من الأعاظم في المسألة. خصوصا ما عن المختلف من عدم تعدّيه عن صوم رمضان و إن كان في إطلاقه حتى لقضائه نظر جدا. نعم يتم في‌


[1] وسائل الشيعة 6: 47 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه.

[2] وسائل الشيعة 6: 19 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 6: 44 باب 16 من أبواب ما يمسك عنه حديث 5.

[4] وسائل الشيعة 6: 39 باب 13 من أبواب ما يمسك عنه حديث 6.

[5] ما ذكره هنا من قوله: «بل ..» لا يرتبط ظاهرا بموضوع البحث. و انما يرتبط مع ما تقدم في مسألة الوطء مطلقا، و لعله سها فأورده هنا، و على أي حال فالعبارة مشوشة.

[6] وسائل الشيعة 7: 47 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست