غيره، لعدم النص، و الأصل البراءة عن مفطريته، و اللّٰه العالم.
ثم إنّ إطلاق صحيحة ابن سنان [1] و غيرها يقتضي عدم اختصاص القضاء بصورة العمد في رمضان، بل في بعض النصوص: انه «من نسي أن يغتسل في شهر رمضان حتى خرج الشهر فعليه أن يقتضي الصلاة و الصيام» [2]، و لازم ذلك إلحاق قضاء رمضان به.
و في الجواهر التعدّي الى كل صوم حتى غير المعيّن [3]، و في النجاة قوّى خلافه. و ظاهره الاقتصار في ذلك على قضاء رمضان، و ظاهره كون البقاء- و لو سهوا- مضرا برمضان أيضا كقضائه.
و لكن كلماتهم لا تساعده، لإطلاق قولهم بأنّ المفطر المتعمد في البقاء، بل في بعض النصوص التقييد بالمتعمد، و إن كان موهونا باشتماله على الكفارة، فلعل القيد له.
و لكن يكفي فيه الأصل، بعد اعراضهم عن الرواية السابقة، بل في العروة: التصريح بعدم البطلان في الصوم المعيّن، رمضان كان أو غيره.
و ليس فيما دل على القضاء بالنومة الاولى في رمضان مع عدم القصد، و لو عن ذهول، شاهد على الإلحاق في فرض النسيان بلا نوم. فلا وجه للتعدّي عن مورده الى المقام، فالأقوى اذن تخصيص الحكم بخصوص قضاء رمضان، بلا تعد منه إلى غيره و لو غير معيّن، كما في النجاة، فضلا عن المعين.
ثم انّ من لواحق تعمد البقاء، صورة إحداث الجنابة في وقت يقطع بأنه
[1] وسائل الشيعة 7: 29 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 7: 44 باب 17 من أبواب ما يمسك عنه.