responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 149

ثم للتعدّي من الغبار الى الدخان الغليظ، خصوصا دخان الشطب [1] و القليان [2]، وجه. لو لا ورود النص على الخلاف، من قوله 7 في الموثقة: عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، قال 7: «جائز لا بأس به» [3]. و توهم كون ذلك على خلاف السيرة، منظور فيه جدا، فإن تم و هن سند الرواية باعراض أو غيره فهو، و إلّا فمع كونها موثقة يشكل طرحها عملا.

نعم ربما تكون بعض الأمور من شئون المفطرين، و لو كان تداوله في غير زمان المعصومين، فإنه يمكن استفادة المنع عنها عن فحاوي الإطلاقات و إن لم يشملها بنفسها، و لعل التجاهر بشرب القليان و الشطب- في زماننا- من هذا الباب.

و على أي حال فالأحوط تركهما لو لم نقل بأنه الأقوى، إذ من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، بل عن جملة من الأساطين قوة كونهما من المفطرات.

و منها: البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر

كسائر المفطرات، فيفسد صومه ببقائه كذلك إلى الفجر. و في النص التصريح بمفسديته في رمضان و قضائه [4].

و لكن الأصحاب- وفاقا للمصنف- تعدّوا إلى مطلق الصوم، بل من المحقق الثاني نسبة ذلك إلى الأصحاب [5]. و لعل عمدة نظرهم إلى استفادة‌


[1] الشطبة: سعفة النخل الخضراء، و الجمع شطب. مجمع البحرين 1: 89 «شطب».

[2] الغليون: وعاء من خزف يحرق فيه التبغ عند شربه. محيط المحيط: 666.

[3] وسائل الشيعة 7: 66 باب 32 من أبواب ما يمسك عنه حديث 11.

[4] وسائل الشيعة 7: 42 باب 16 من أبواب ما يمسك عنه.

[5] جامع المقاصد 3: 63.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست