ثم للتعدّي من الغبار الى الدخان الغليظ، خصوصا دخان الشطب [1] و القليان [2]، وجه. لو لا ورود النص على الخلاف، من قوله 7 في الموثقة: عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، قال 7: «جائز لا بأس به» [3]. و توهم كون ذلك على خلاف السيرة، منظور فيه جدا، فإن تم و هن سند الرواية باعراض أو غيره فهو، و إلّا فمع كونها موثقة يشكل طرحها عملا.
نعم ربما تكون بعض الأمور من شئون المفطرين، و لو كان تداوله في غير زمان المعصومين، فإنه يمكن استفادة المنع عنها عن فحاوي الإطلاقات و إن لم يشملها بنفسها، و لعل التجاهر بشرب القليان و الشطب- في زماننا- من هذا الباب.
و على أي حال فالأحوط تركهما لو لم نقل بأنه الأقوى، إذ من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، بل عن جملة من الأساطين قوة كونهما من المفطرات.
و منها: البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر
كسائر المفطرات، فيفسد صومه ببقائه كذلك إلى الفجر. و في النص التصريح بمفسديته في رمضان و قضائه [4].
و لكن الأصحاب- وفاقا للمصنف- تعدّوا إلى مطلق الصوم، بل من المحقق الثاني نسبة ذلك إلى الأصحاب [5]. و لعل عمدة نظرهم إلى استفادة
[1] الشطبة: سعفة النخل الخضراء، و الجمع شطب. مجمع البحرين 1: 89 «شطب».
[2] الغليون: وعاء من خزف يحرق فيه التبغ عند شربه. محيط المحيط: 666.
[3] وسائل الشيعة 7: 66 باب 32 من أبواب ما يمسك عنه حديث 11.
[4] وسائل الشيعة 7: 42 باب 16 من أبواب ما يمسك عنه.