responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 147

من تلك الجهة، و المرجع في مثله هو البراءة، كما لا يخفى.

ثم المراد من الأمناء تحريك المني من محله المخزون فيه و إخراجه من مجراه، و أما مع حركته و بقائه في المجرى، ففي صدقه على مجرد إخراجه عن مجرى البول باستبراء و غيره اشكال. بل يمكن دعوى السيرة من المحتلمين، على البول قبل الاغتسال في نهار رمضان، و ذلك كاشف قطعي على عدم الإضرار.

و منها: إيصال الغبار الغليظ الى الحلق

متعديا من حلقه، على المشهور في الجملة، خلافا للبعض من عدم مفطريته عنده.

ثم انّ القائلين بالمفطرية بين من التزم بالكفارة، و من لم يلتزم بها، كما انّ الملتزمين بالكفارة بين من قيّده بالغليظ و من لم يقيّد.

و مدرك المشهور: خبر المروزي: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح» [1]. و ظاهر إطلاقه الأعم من الغليظ و غيره، لو لا دعوى انصرافه إليه، خصوصا مع إمكان دعوى تعسّر الاجتناب عن مطلق الغبار غالبا بنحو ينافي الشريعة السمحة السهلة. إذ مثل هذه الجهة أيضا من الارتكازيات النوعية، المانعة عن شمول الإطلاقات للأمور العسرة النوعية.

بل في بعض النصوص المنسوبة إلى الرضا 7: نفي البأس عن دخول الغبار في حلق الصائم [2]، المنزّل على الغالب من التمكن من حفظه، المانع عن الحمل على الدخول بلا اختيار و عمد. و مناسبة نفي البأس لغير الغليظ كمناسبة مفطرية الغليظ منه، ربما توجب الجمع بينهما بالمفطرية في الغليظ و عدمه في غيره.


[1] وسائل الشيعة 7: 48 باب 22 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 7: 48 باب 22 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست