responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 146

و في ثالث: «وضع يده على جسد أهله فأدفق» [1].

و في رابع: النهي عن تقبيل أهله إلّا أن يثق أنه لا يسبق منه مني [2].

ظاهر الأخير كون المناط بالامناء المفطر عدم الوثوق بالعدم، فلو أمنى من باب الاتفاق ببعض الأمور من تقبيل أو غيره مع الوثوق بالعدم، لا يكون مفطرا، لو لا حمل الوثوق في الرواية على كونه طريقا إلى عدم أمنائه، بلا دخل له في المفطرية.

و يؤيده الحكم بالبطلان في الأمناء بوضع اليد على جسدها، إذ مثل ذلك غالبا من الأسباب غير العادية، الملازمة للوثوق بعدمه، و مع ذلك أمر الإمام ببطلان صومه.

و على ما ذكرنا يحمل أيضا ما ورد من التفصيل في الملاعبة بين الشاب الشبق و غيره، و في بعضها: «ما لم يخف على نفسه فلا بأس» [3].

لكن الانصاف انصراف أخبار الباب طرّا عن صورة الأمناء من باب الاتفاق مع الوثوق بالعدم، إذ مع هذا الوثوق لا يصدق التعمد إليه، فيدخل الأمناء في الأمور غير العمدية، التي سيجي‌ء الكلام في أصالة انحصار مناط المفطرية في التعمد إلّا ما خرج، من دون فرق فيه بين أسبابه، بل في قوله:

«عليه مثل ما علي الذي يجامع» إيهام الى اختياريته.

و نص وضع الجسد أيضا محمول على المواضع المخصوصة، التي ربما لا يثق من نفسه عدم الأمناء، و لا أقل من كون معهودية دخل التعمد في بقية المفطرات في الكفارة منشأ للتشكيك في شمول إطلاقات الباب، بنحو تكون مثل هذه الجهة الارتكازية من قبيل القرائن الحافّة بالمطلقات، الموجبة لإجمالها‌


[1] وسائل الشيعة 7: 26 باب 4 من أبواب ما يمسك عنه حديث 5.

[2] وسائل الشيعة 7: 70 باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 13.

[3] وسائل الشيعة 7: 68- 69 باب 33 من أبواب ما يمسك عنه.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست