بلا خلاف في ذلك فتوى و نصا في الجملة، و يكفي من النص- فضلا عما ورد في حد الصوم بقوله: «أولها الاجتناب عن الأكل و الشرب» [1]- عموم قوله: «لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال:
و إطلاقه يشمل المعتاد أكله و غيره، و من حيث كيفية الأكل و غيرها.
و لا يشمل غير المعتاد من المأكول، بل الظاهر منه كون المأكول مما يصدق عليه الطعام و الشراب. بل و في نص- عدم مفطرية الذباب الداخل في حلقه-: «انه ليس بطعام» [3].
و لكن مقتضى الإطلاق في النص الأول شموله لصورة كون المأكول غير معتاد، بعد ما كان نحو أكله معتادا، فباطلاق كل نص يرفع الإجمال في النص الآخر. كما انه لا بد من رفع اليد عن ظهور العلّة، بإعراض الأصحاب
[1] وسائل الشيعة 7: 19 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 7: 19 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 7: 77 باب 39 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2.