عن مثلها، لعدم بنائهم على كون المفطر ما يعتاد أكله فقط، بعد صدق الأكل عليه، كيف و لو بلع الذباب متعمدا استقرت فتواهم على المفطرية.
و يؤيده أيضا ما سيجيء من النص على مفطرية الغبار الغليظ، و عليه الفتوى أيضا. و ليس ذلك مما يؤكل أو يشرب، فيتعدّى منه إلى إيصال كل شيء إلى حلقه، أكلا كان أو بلعا، مما يعتاد أكله أم لا. و في التعدّي عنه الى مطلق إيصاله إلى المعدة وجه، نعم في مطلق الإيصال إلى الجوف بشياف و غيره اشكال، للشك في اندراجه في الإطلاقات، بل لو لا الجزم بالمناط كان للتشكيك في سابقه أيضا مجال لما ذكر.
و مقتضى الرواية المتقدّمة وجوب الاجتناب عن النساء، المنصرف إلى الجهة المعهودة من الجماع في القبل و لو بلا إنزال بلا اشكال.
و في الدبر على اشكال، مع عدم معهودية ذلك بالنسبة إليهن، كعدم شموله لبقية الاستمتاعات منهن، و عليه فلا مجال للتعدّي عن القبل في مثل هذا الدليل.
نعم لا بأس بالتمسك بإطلاق الجماع [1]، لصدقه على الجماع في الدبر أيضا.
و توهم الانصراف ممنوع، بل يمكن التعدّي من دبر المرأة إلى دبر الرجل أيضا، للإطلاق، بل و للجزم بالمناط.
و في التعدّي عنهما الى دبر الحيوان أو فرجه تأمل، و إن كان في شمول إطلاق الجماع لذلك أيضا وجه، لو لا دعوى انصرافه الى غيره على اشكال فيه. خصوصا في بعض الحيوانات القريبة صورة بالإنسان. فإنّ في التشكيك
[1] وسائل الشيعة 7: 24 باب 4 من أبواب ما يمسك عنه.