responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 144

عن مثلها، لعدم بنائهم على كون المفطر ما يعتاد أكله فقط، بعد صدق الأكل عليه، كيف و لو بلع الذباب متعمدا استقرت فتواهم على المفطرية.

و يؤيده أيضا ما سيجي‌ء من النص على مفطرية الغبار الغليظ، و عليه الفتوى أيضا. و ليس ذلك مما يؤكل أو يشرب، فيتعدّى منه إلى إيصال كل شي‌ء إلى حلقه، أكلا كان أو بلعا، مما يعتاد أكله أم لا. و في التعدّي عنه الى مطلق إيصاله إلى المعدة وجه، نعم في مطلق الإيصال إلى الجوف بشياف و غيره اشكال، للشك في اندراجه في الإطلاقات، بل لو لا الجزم بالمناط كان للتشكيك في سابقه أيضا مجال لما ذكر.

و مقتضى الرواية المتقدّمة وجوب الاجتناب عن النساء، المنصرف إلى الجهة المعهودة من الجماع في القبل و لو بلا إنزال بلا اشكال.

و في الدبر على اشكال، مع عدم معهودية ذلك بالنسبة إليهن، كعدم شموله لبقية الاستمتاعات منهن، و عليه فلا مجال للتعدّي عن القبل في مثل هذا الدليل.

نعم لا بأس بالتمسك بإطلاق الجماع [1]، لصدقه على الجماع في الدبر أيضا.

و توهم الانصراف ممنوع، بل يمكن التعدّي من دبر المرأة إلى دبر الرجل أيضا، للإطلاق، بل و للجزم بالمناط.

و في التعدّي عنهما الى دبر الحيوان أو فرجه تأمل، و إن كان في شمول إطلاق الجماع لذلك أيضا وجه، لو لا دعوى انصرافه الى غيره على اشكال فيه. خصوصا في بعض الحيوانات القريبة صورة بالإنسان. فإنّ في التشكيك‌


[1] وسائل الشيعة 7: 24 باب 4 من أبواب ما يمسك عنه.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست