responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 141

إليه تشريع محرّم عقلا، و حينئذ فلا تهافت بين أخبار الباب، كما هو ظاهر.

و على أي حال، ظاهر النصوص المقتضية للاجتزاء بنية شعبان عدم لزوم تجديدها عند انكشاف الواقع، و لو قبل الزوال. بل يكتفي في إتمام صومه بالنية الأولى، بمعنى إبقاء نيته الضمنية بحالها.

و حينئذ فلو فرض قصده شعبان بنحو وحدة المطلوب، لا يعقل إبقاء النية الاولى مع الجزم بالخلاف، إلّا بنحو التشريع. و لا أظن التزامهم به، فالقائل بالاكتفاء بالنية السابقة بلا تجديد، لا بد أن يلتزم بأن نيته من الأول بنحو تعدد المطلوب لا وحدته. فربما يؤيد ذلك ما ذكرنا من أنّ نظر الأخبار الحاصرة إلى مجرد نفي النية الجزمية لرمضان لا نفي أصل النية و لو في ضمن النية الأولى، بنحو تعدد المطلوب. إذ مرجعه الى كون نيته عن شعبان بنحو التقييد، و مع هذا كيف يمكن بقاؤه على هذا القصد، مع فرض الجزم على خلافه، كما لا يخفى.

و لو أصبح بنية الإفطار للجهل بموضوع رمضان و لم يفطر، ثم تبيّن انه من رمضان جدّد النية إلى الزوال على ما تقدّم وجهه، و تقدّم أيضا إلحاق الأصحاب صورة النسيان بالجهل المنصوص عليه، بل و ألحقوا برمضان الصيام المعيّن من حيث الزمان.

و أيضا تقدّم انه لو كان التبين المزبور بعد الزوال أمسك واجبا و قضى، كما هو الشأن في كل مورد علم بفساد صومه لافطار، من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع أو لجهة أخرى، غير مانعة عن تكليفه بالصوم واقعا، فإنه يجب الإمساك عن المفطرات بمحض الالتفات المزبور. و قد أشرنا أيضا الى وجهه،- بل ظاهر المصنف تسرية هذا الحكم إلى كل صوم معيّن،

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست