responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 140

به، و عدم طريق على كونه رمضان ظاهرا، إذ مثل هذا القصد تشريع، و الإتيان بالفعل بهذا الداعي تشريع محض.

و عليه أيضا ينزل النواهي عن قصد كونه من رمضان، لكونه تشريعا محرّما. و هذا المقدار لا ينافي قصده الأمر الفعلي أيما كان، في ضمن القصد الأول المتعلق بخصوص صوم شعبان.

فالحصر في الحقيقة ناظر إلى نفي القصد الجزمي لرمضان، لا نفي قصده لمطلق الأمر و لو كان من رمضان ضمنا.

و من ذلك نقول: انّ النواهي أيضا- بقرينة المقابلة- ناظرة إلى قصد رمضان جزما، لا إلى نفي قصده و لو رجاء. فلا يستفاد من النصوص فساد صوم يوم الشك لو اتى برجاء رمضان بلا قصده لشعبان أصلا.

نعم ظاهر «القبول تفضلا»- كما في الفقرة الأخرى- يقتضي جواز قصد شعبان بنحو وحدة المطلوب أيضا، و لا يقتضي ذلك وجوب مثل هذا القصد، بحيث لو أتى بنحو تعدد المطلوب لما كان صحيحا.

و عليه فالذي يستفاد من الأخبار- على خلاف القاعدة- جواز قصد شعبان بنحو وحدة المطلوب، و الاجتزاء به عن رمضان، لا وجوب كونه كذلك، كي لا يجدي إتيان الصوم برجاء كونه من رمضان، ليكون على خلاف القاعدة من جهة أخرى أيضا.

و لا أظن استفادة هذا المعنى أيضا من الكلمات، إذ هي أيضا منصرفة إلى المتعارف من قصده الأمر الفعلي، مع قصده كونه من شعبان جزما بمقتضى حكمه الظاهري بكونه منه، و انه يجتزئ به مع قصد الشعبانية و لو بنحو وحدة المطلوب، لا انه لا يجتزئ بإتيانه برجاء الرمضانية كما لا يخفى.

و حينئذ فأمكن حمل ما ورد في النص أيضا بعدم البأس بنية صوم رمضان، على هذا النحو من النية، لا النية الجزمية التي هي عند عدم الطريق‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست