responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 13

ثم انّ ظاهر الرواية كفاية أدائه- بعنوان الوفاء لمال الكتابة- في انعتاقه بلا احتياج إلى صيغة جديدة، و ذلك ظاهر لا سترة عليه، كعدم السترة في عدم الفرق بين أداء الساعي عنه أو المالك أو إعطاء المكاتب لأن يؤدي هو بنفسه. و مع عدم أدائه يرتجع منه لو اعطى بهذا العنوان، أما لو اعطى بعنوان مطلق الزكاة فلا يرتجع منه، و لو كان داعيه ذلك، لعدم الضير في تخلّف الداعي.

أما العبيد تحت الشدة، فظاهر المصنف اشتراط هذا القيد، و لعله لما في النص «عبدا مسلما في ضرورة» [1]. لكن في قباله المطلقات، فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الظلم- في النص الأول- إلى الظلم الإضافي لا الحقيقي، و بين تقييد المطلقات. لكن الانصاف هو الأخذ بالمطلقات، خصوصا مع إطلاق «وَ فِي الرِّقٰابِ» في الآية. و عليه فلا محيص عن التصرف في الظلم المزبور.

و مقتضى إطلاق النصوص أيضا عدم الفرق بين وجود المستحق في غير الرقاب و عدمه، فما في بعض النصوص من تخصيص مورد السؤال بعدم وجوده لا يقتضي التقييد، لعين ما ذكرنا في الفرع المتقدّم.

ثم انّ الظاهر من مجموع النصوص المتقدمة إجراء صيغة العتق بعد الشراء، و انّه لا ينعتق إلّا بصيغة جديدة، و لعله من جهة انّ طبع المعاوضة يقتضي دخول المبيع في ملك من خرج من ملكه العوض، فإذا فرض انّ الزكاة بحسب جعلها الأولي ملك للفقراء، فشراء العبيد بهذا المال يقتضي دخولهم في ملك الفقراء، فيجب عتقهم على المالك الذي كانت له هذه‌


[1] وسائل الشيعة 6: 203 باب 43 من أبواب المستحقين حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست