responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 14

الولاية شرعا، و بهذه الجهة ورد النص أيضا حيث قال 7: «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لانه اشتري بما لهم» [1]، تنزيلا على صورة عدم وارث مقدم على ولاء العتق.

السادس: الغارمون،

و هم المديونون في غير معصية اللّٰه تعالى، ففي تفسير علي بن إبراهيم: الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّٰه من غير إسراف، فيجب على الامام أن يقتضي عنهم و يفكّهم، من مال الصدقات [2].

و في جملة من النصوص مثل ذلك، بل فيها تصريح بأنه إن كان في معصية اللّٰه فلا شي‌ء على الامام، و فيها أيضا: إن لم يكن في فساد أو إسراف فعلى الامام أن يقضيه [3].

و في كونه مصرفا لها بعد توبته إذا كان فقيرا بهذا العنوان لا بعنوان كونه من الغارمين، وجه. أما لو لم يكن فقيرا، بمعنى انه كان يملك قوت سنته، و لكنه كان عاجزا عن أداء ديونه السابقة التي كان صرفها في معصية اللّٰه، ففي كونه مصرفا مطلقا، أو عدمه، أو التفصيل بين احتياجه إلى الأداء لحفظ شرفه و عزه و لو لمطالبة الديان، و بين ما لو لم يكن كذلك، وجوه. أوفقها للقواعد هو الأخير، بمناط دخل حفظ الشرف في الفقر من أي جهة كانت، كما يستفاد من التعليل السابق بعدم بيع الدار و الخادم، و لذا تعدّينا إلى جواز شرائهما عند دخلهما في عز المؤمن و شرفه بلا خصوصية لعدم البيع فقط.

و حينئذ فمما له دخل في ذلك هو أداء دينه عند مطالبة الديان، و لو لا ذلك‌


[1] وسائل الشيعة 6: 203 باب 43 من أبواب المستحقين حديث 2.

[2] تفسير القمي 1: 299.

[3] وسائل الشيعة 6: 207 باب 48 من أبواب المستحقين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست