responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 12

الجهة. نعم لا بأس باستفادة ذلك من مناط الرواية الواردة في شرح المؤلفة بضعاف العقائد، لحفظ عقائدهم، إذ ربما يستفاد مناط المصرفية في كل مورد له دخل في حفظ الإسلام، دفاعا أو جهادا.

و المراد من الجهاد في المتن أيضا معناه الأعم من الدفاع، بل لا اختصاص له به، فيشمل كل من يكون في استمالته دخل في شوكة الإسلام، كافرا كان أم غير كافر و لا اختصاص أيضا لهذا الصنف بالفقراء منهم، و لا زمان الحضور، إلّا بتوهم دخل الجهاد بالمعنى الأخص، و فيه منع ظاهر.

الخامس: صرفها في الرقاب،

و هم المكاتبون و العبيد الذين في الشدة. و ظاهر إطلاق المصنف عدم اعتبار عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة، و لعله من جهة ظهور تمسك الامام 7 بقوله تعالى «وَ فِي الرِّقٰابِ» [1] في ذيل السؤال عن المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة [2]، و لا يوجب تقييد مورد السؤال و هنا في إطلاق الجواب، إذ ذاك إنما يوجب التقييد لو كان الجواب من الامام، 7 و أما لو كان من باب التمسك بالآية، فيكشف عن إطلاق هذه الفقرة، فيتعدّى الى غير مورد الاحتياج و العجز، بل ربما يتعدّى من الإطلاق المزبور إلى إطلاق سائر الفقرات في الآية، كما لا يخفى.

و حينئذ لا يكون تقييد مورد السؤال شاهدا على الاختصاص، فما عن التكملة من التقييد المزبور- لو لا قيام الإجماع عليه- منظور فيه.


[1] البقرة: 177.

[2] وسائل الشيعة 6: 204 باب 44 من أبواب المستحقين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست