responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 125

القضائية، نظر جدا. و لو للشك في دخل خصوصية قصدية زائدة عن حقيقة الصوم في المأمور به، و الأصل البراءة عنه. و مجرد وقوع الصوم على وجوه متعددة لا يجدي في الكشف عن الاختلاف في حقيقته، لكفاية اختلاف أسباب وجوبه في ذلك. كما انّ عدم صلاحية رمضان لوقوع صوم آخر فيه، لا يكشف عن المغايرة المزبورة. بل يكفي فيه عدم صلاحية غير رمضان من الأسباب لوقوع صومها فيه.

و أوهن منهما في الدلالة ما ورد في قبول ما أتي به بنية شعبان عن رمضان بتفضل من اللّٰه، بتقريب أنه مع وحدة الحقيقة فيهما لا يكون قبوله بتفضل منه، بل هو عين الإتيان بالمأمور به. فهذا التفضل لا مجال له إلّا بقبول حقيقة بدل حقيقة أخرى، و لا نعني من اختلاف حقيقة الصوم إلّا هذا.

توضيح الوهن: انّ ذلك يمكن أن يكون من جهة عدم التقرب بشخص أمره، و معلوم انّ المعتبر في العبادة- على ما سنشير إليه- هو كون الداعي على إتيانه أمره المتعلق به، لا أمر غيره و لو جهلا، و لذا نلتزم في موارد الخطأ في التطبيق أنه لا تصح العبادة إلّا إذا كان قد قصدها بداعوية الأمر بنحو تعدد المطلوب، كي ينتهي الأمر بالآخرة إلى داعوية شخص الآمر المتعلق به.

و حينئذ فالاكتفاء بهذا المقدار في باب صوم يوم الشك، لا بد أن يكون على خلاف قاعدة العبادة، و كان بتفضل من اللّٰه سبحانه.

و حينئذ فليس أنواع الصيام المأمور بها بأي عنوان من العناوين، إلّا وجودات متعددة، متفقة الحقيقة بلا اختلاف في حقيقتها، قصدية أم غير قصدية، فلا يعتبر في مثلها أزيد من قصد القربة بأمرها الخاص.

نعم لو كان في ذمته صوم غيره بإجارة، أو ما هو متعلّق حق الغير بنذر أو غيره، لا بد في وقوعه وفاء لأمر إجارته أو نذره مثلا من قصد الصوم الخاص، زائدا على القربة، كي به يتعيّن الكلي في ذمته، كما هو الشأن في كلية الديون المالية.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست