responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 124

و هكذا. بل البرهان في كثير من المقامات يساعد على ما ذكرنا، إذ من البديهي ان ليس للشي‌ء إطلاق يشمل حال فقد علته، و لا مقيدا بوجوده، كما انّ المحمول أيضا كذلك بالإضافة إلى موضوعه، و بمثل هذا البيان أيضا صححنا كيفية أجزاء المركب و ميزها عن شرائطها.

و بالجملة بعد تصوّر مثل هذا المعنى، بل و لا بدية الالتزام به في بعض المقامات، لا بأس بالمصير إليه في المقام أيضا، تصحيحا لحقيقة الصوم، بنحو يشمل جميع مصاديقه، بلا لزوم عدم طرد أو عكس عليه، و لا احتياج أيضا الى الالتزام بجعل المأتي به في بعض المقامات بدلا مسقطا، كيف و لازم البدلية و فاؤه بمصلحته، الكاشف عن وجود جامع بينهما، و بعده لم لا يجعل الصوم عبارة عن هذا الجامع، و يشار إليه بكونه مما هو جنة من النار، كما هو الشأن في الصلاة، على ما هو التحقيق، من الالتزام بكون الصلاة الناقصة المضطر إليها من مصاديق الصلاة حقيقة، و انّ الصلاة عبارة عما هو ناه عن الفحشاء، الحاصل في كل حال بشكل مخصوص، و ليس للقائل بالبدلية إنكار هذا الجامع إلّا بإنكاره وحدة المؤثر، مع الاشتراك في الأثر، و هو كما ترى.

ثم انّ الشاهد على قصدية الصوم التزامهم بحرمة صوم العيدين مع عدم حرمة صرف الإمساك فيهما، بل و حرمته على الحائض ذاتا لا تشريعا، كما عند جمع من الأعاظم، و الحال انه ليس مجرد الإمساك بلا قصد الصومية حراما.

و بذلك يمتاز الصوم و الصلاة عن مثل الوضوء و الأغسال غير المعتبر فيها القصد زيادة على قصد التقرب.

و في قصدية سائر العناوين الطارئة عليه، مثل الكفارة أو الرمضانية أو‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست