responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 126

و هذا الجهة هي نكتة قصدية الوفاء في أمثال هذه المقامات، لا أنها بنفسها من العناوين القصدية كالظهرية و العصرية.

و حيث اتضح ذلك فنقول: انه لا إشكال في اعتبار كون الإمساك المزبور لا بد أن يكون مع النية المقربة، لإطباقهم على عبادية الصوم كسائر العبادات، و هو الحجة، بلا أصل آخر، أو عموم يقتضي عبادية الشي‌ء عند الشك. بل الأصل بمقتضى المختار هو التوصلية، على ما حقق في محله.

و من هنا نقول بعدم اعتبار ما عدا كون المأمور به مأتيا به بداعي أمره، بلا احتياج إلى قصد الوجه أو التميز على ما تقدّم تفصيله. بل و لا يحتاج أيضا الى قصد التعيين في تشخيص حقيقته، كما عرفت من عدم اختلاف حقيقته، و لازم ذلك كفاية الإتيان به بداعي الأمر المتوجه إليه. و لا يجدي مجرد إتيانه بوجه قربي، و لو بداعي أمر غيره، من باب الشبهة في التطبيق، لإطباق كلمتهم على عدم الكفاية إذا لم يكن بنحو تعدد المطلوب. فلا محيص عن أن يكون بداعي الأمر المتوجه إليه، على وجه يصلح ذلك لإسقاطه.

و أوضح من ذلك عدم صحة جعل طبيعة الأمر الجامع بين أمره و أمر غيره، المباين معه داعيا على إتيان شخصه، مع كون شخصه مباينا مع غيره بحسب الحقيقة، قصدية كانت الخصوصية الممتازة أم غير قصدية، إذ يستحيل دعوى طبيعة الأمر المزبور الى شخص العمل بخصوصه.

نعم لا بأس به مع انحصار مسقطة به، إذ حينئذ يصلح للدعوة إلى العمل.

و حينئذ ففي كفاية هذا المقدار في التقرب المعتبر في العبادة، أو لا بد من الإتيان بداعي شخص أمره، و لو بجعل الطبيعة مشارا بها إليه، أو يحتاج إلى قصد أمره متميزا عن غيره تفصيلا، وجوه، لا مجال للأخير، لإطباقهم على عدم الاحتياج إلى قصد التعيين عند انحصار المأمور به في زمان تشخصه، بل‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست