و هو كالصلاة من العناوين القصدية المنطبقة على الإمساك عن التعمد إلى المفطرات من الأمور الخاصة، في ظرف التفاته إلى صومه، بمعنى جعل متعلّق التعمد الحصة الخاصة من الإمساك، المقارن للالتفات الى صومه، لا أنه شرطه، كي يلزم أخذ الالتفات إلى الشيء في حقيقته. و لا مطلقا، كي يلزم عدم صدق الصوم على من تعمد الأكل في حال غفلته عن صومه.
و حينئذ فلا يرد محذور في شرح الصوم بنحو يكون حاويا لجميع أقسامه حتى نلتجئ الى جعل بعض الفروض خارجا عن حقيقة الصوم، بفرضه بدلا مسقطا لأمره، كما التزموا به في مقام الفرار عن المحذور.
و عمدة ما دعاهم إلى ذلك، تخيّل اقتضاء عدم التقييد بالالتفات المزبور إطلاق حقيقته لصورة فقده، و هو أول الكلام. إذ كثيرا ما لا يكون للشيء بالنسبة إلى جهة خارجية إطلاق، مع عدم تقييده به أيضا.
و بالتزامه تخلصنا عن بعض المحاذير في مقامات عديدة، مثل باب المقدمة الموصلة، و باب قصد القربة في العبادة، و باب الواجب المشروط و المعلّق