responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 11

فلا يكون مثل هذا الجعل مما لا بد من وجوده كي يحتمل كونه بإذن رئيس، فيصير المعين هو فقيه العصر.

و لا يبعد تمامية الأخير في بعض المقامات، و لو لحرجية الأمر على تكفل الفقيه بنفسه لجمع المال. و أما المراتب السابقة- لا سيما الأول- فهي في حيز المنع، كما لا يخفى.

ثم انّ خطورة هذا المنصب تقتضي اعتبار العدالة فيه، و منع ذلك- تمسكا بإطلاق الآية- منظور فيه، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، لو لا تمسك الامام 7 بالرقاب، الكاشف عن إطلاق سائر الفقرات من تلك الجهات. و حينئذ يكفي لإثبات الشرط المذكور، و تقييد الآية به، ما يستفاد من الأمر بتقوى السعاة، و كونهم أمناء و نصحاء و شفقاء، كما في بعض النصوص [1].

و في اعتبار عدم كونهم من بني هاشم أو عبيدا، اشكال آخر: من عدم الإطلاق فالأصل يقتضي اعتباره، و من انّ إطلاق النص المشتمل على توصية النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لابن رواحة [2] في جعل الوكيل المشتمل على بعض الخصوصيات، بلا تعرض فيه لمثل هذه الجهات، الكاشف عن قوة إطلاقها لصورة فقدها، و إن لم نقل بإطلاق الآية الشريفة من تلك الجهات.

الرابع: المؤلفة قلوبهم،

و هم الذين يستمالون للجهاد، و إن كانوا كفارا، و لعله من جهة الإطلاق في الآية، لو لا منع هذا الإطلاق من هذه‌


[1] وسائل الشيعة 6: 91 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث 7.

[2] سنن البيهقي 4: 143.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست