و حينئذ فالأراضي الخراجية لو خرجت تبقى على ملك المسلمين بمرتبة خاصة معروفة.
هذا، مع إمكان الجمع بين المطلقات و المقيدات باختلاف مراتب الملكية غير المنافية لاجتماعها لشخصين في زمان واحد، كما أنه لا بد من الالتزام به.
و كذا الجمع بين ما دل على ملكية الأراضي بالإحياء أو بجهة أخرى، مع قوله في رواية أبي سيار: «الأرض كلها لنا» [1] و إليه أشرنا أيضا في أول الكتاب، فراجع.
و على أي حال فالمحياة التي باد أهلها غير داخلة في هذا العنوان، بل هي مشمولة لما لا وارث له أو للمجهول مالكه.
و توهم شمول عموم «كل أرض لا ربّ لها» لمثلها، فرع عدم تمامية المفهوم في قوله: «كل أرض ميتة لا ربّ لها» و إلّا فتخصص هذه بالموات، أو تحمل على مرتبة خاصة غير منافية لبقائها على ملك صاحبها.
و من هنا ظهر حال المحياة بالأصالة، التي لم تجريد أحد عليها، فإنها حينئذ من المباحات الأصلية، التي كان الناس فيها شرع سواء. و يؤيد ما ذكرنا أيضا مصير المشهور إليه، فراجع.
و من الأنفال أيضا كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب
، سواء انجلى عنها أهلها، أو مكّنوا المسلمين منها و هم فيها كالبحرين، على ما قيل، بلا خلاف على المحكي و في حسنة ابن البختري: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و ركاب» [2].
[1] وسائل الشيعة 6: 365 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 5.
[2] وسائل الشيعة 6: 364 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 1.