responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 116

و في نص آخر: «و منها البحرين، لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب» [1].

و في ثالث: «و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و لكن صالحوا صلحا و أعطوا ما بأيديهم على غير قتال، و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام، و كل أرض ميتة لا ربّ لها، و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كله مردود، و هو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له» [2].

و مقتضى إطلاق الأخبار عدم اختصاص «ما لم يوجف» بغير المنقول، بل يشمل المنقول أيضا. و تخصيصه بالأرض في بعض النصوص- كما تقدّم- لا يوجب تقييدا للمطلقات، لأنه لا مفهوم للّقب، فضلا عن عدم تعارض بين المثبتين.

و من النصوص المتقدّمة أيضا يستفاد حكم كل أرض أسلمها أهلها من غير قتال، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الموات التي لا ربّ لها، و الآجام، و صوافي الملوك، و قطائعهم غير المغصوبة، و ميراث من لا وارث له.

و مقتضى إطلاقها عدم اختصاص رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام في ملكيتها للإمام بصورة عدم كونها مفتوحة عنوة، نعم لو عرضت مثل هذه العناوين بعد تملك الغير، عموما أو خصوصا، ففي دخولها في ملك الإمام إشكال، منشؤه التشكيك في الإطلاق، و احتمال انصرافها إلى ما كان كذلك من الأول، و من قوة إطلاقها، و بطلان احتمال الانصراف، فيشمل كل ما كان كذلك وقت جعل الأنفال، و إن لم يكن كذلك من الأول، بل‌


[1] وسائل الشيعة 6: 367 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 8.

[2] وسائل الشيعة 6: 365 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست