إذ بعد فرض قيام التوقيع السابق على مطالبته الخمس، المشتمل على سهمه، بضم احتمال كونه واردا بعد التحليل الوارد منه- فداه نفسي- في توقيع آخر على ما عرفت، لا يبقى مجال للتمسك بمثل هذا العام، للجزم بتخصيص العام المزبور بالانفال أو خمس المناكح و الأراضي و غيرهما، مما هو غير مرتبط بخمس الأرباح و غيرها، بالتوقيع المذكور. فلا محيص- في زمان الغيبة قبال أصالة عدم التحليل بالتقريب المتقدّم- عن إحراز رضاه بالتصرف بمثل الوجوه السابقة، و اللّٰه العالم.
بقي الكلام في تنقيح ما يختص بالإمام، المعبّر عنه بالانفال
، فنقول:
الأنفال جمع النفل بالتحريك: و هو الزيادة، سميّت بذلك بملاحظة استحقاق الإمام إياها زيادة على الخمس، أو زيادة على استحقاق المسلمين من المفتوح عنوة، أو من الغنيمة.
و عليه فمن الأنفال: كل أرض خربة باد أهلها
بلا اشكال فيه نصا و فتوى، و يكفي من النص ما في الحسنة: «و كل أرض خربة» [1].
و مقتضى هذا القيد، عدم وجوب صاحب لها، و به تقيد المطلقات السابقة، فما كان لها صاحب فهي لصاحبها، إلّا أن يكون تملكهم لها بالاحياء، ففيه الخلاف المعروف في إحياء الموات، و سيأتي شرحه إن شاء اللّٰه
[1] وسائل الشيعة 6: 364 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 6: 367 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 10.
[3] وسائل الشيعة 6: 365 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4.
[4] وسائل الشيعة 6: 371 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 20.