responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 114

إذ بعد فرض قيام التوقيع السابق على مطالبته الخمس، المشتمل على سهمه، بضم احتمال كونه واردا بعد التحليل الوارد منه- فداه نفسي- في توقيع آخر على ما عرفت، لا يبقى مجال للتمسك بمثل هذا العام، للجزم بتخصيص العام المزبور بالانفال أو خمس المناكح و الأراضي و غيرهما، مما هو غير مرتبط بخمس الأرباح و غيرها، بالتوقيع المذكور. فلا محيص- في زمان الغيبة قبال أصالة عدم التحليل بالتقريب المتقدّم- عن إحراز رضاه بالتصرف بمثل الوجوه السابقة، و اللّٰه العالم.

بقي الكلام في تنقيح ما يختص بالإمام، المعبّر عنه بالانفال

، فنقول:

الأنفال جمع النفل بالتحريك: و هو الزيادة، سميّت بذلك بملاحظة استحقاق الإمام إياها زيادة على الخمس، أو زيادة على استحقاق المسلمين من المفتوح عنوة، أو من الغنيمة.

و عليه فمن الأنفال: كل أرض خربة باد أهلها

بلا اشكال فيه نصا و فتوى، و يكفي من النص ما في الحسنة: «و كل أرض خربة» [1].

و في حسنة أخرى: «و ما كان من أرض خربة» [2].

و في المرسلة: «كل أرض خربة باد أهلها» [3].

و في آخر: «لا ربّ لها» [4].

و مقتضى هذا القيد، عدم وجوب صاحب لها، و به تقيد المطلقات السابقة، فما كان لها صاحب فهي لصاحبها، إلّا أن يكون تملكهم لها بالاحياء، ففيه الخلاف المعروف في إحياء الموات، و سيأتي شرحه إن شاء اللّٰه‌


[1] وسائل الشيعة 6: 364 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 367 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 10.

[3] وسائل الشيعة 6: 365 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4.

[4] وسائل الشيعة 6: 371 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 20.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست