responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 113

لو لا الجزم بعدم رضاه بتضييع المال المزبور، فيصير تبديله بما يصلح للبقاء مما تجري فيه مقدمات الحسبة، المنتهي ذلك إلى الفقيه أو العدول، كما لا يخفى.

و قد سمعنا انّ بعض الأعلام- من كان يقرب عصرنا- كان يدفن سهم الامام، و لعله من جهة عدم ظفره على دليل يجوّز تصرفه فيه، فمشى على طبق القواعد الأولية.

و حيث كان الأمر كذلك فنقول: انّ قصارى ما يتخيّل في المقام، هو دعوى اقتضاء تفقده لشيعته- خصوصا لذراريه، مع كمال استغنائه عن مثل هذه الأموال في زمان غيبته، خصوصا مع أداء حفظه الى تلفه غالبا- ظهور حاله في الرضاء بالتملك الذي بمنزلة الإذن الحاصل من الفحوى في أمثال هذه التصرفات. خصوصا مع كون وظيفته تتميم مئونة الفقراء من السادة من ماله، المعلوم كونه من وظيفة رئاسته غير المختصة بحال الحضور، فيقوم الرئيس في زمان الغيبة مقامه.

هذا، مضافا الى إمكان إجراء مناط حكم مجهول المالك، من التصدق عن قبل المالك المجهول في ماله، بملاحظة الجهل بتطبيقه، بنحو لا يمكن إيصال ماله إليه، بجهلنا به لشخصه.

و حينئذ يدفع إلى الفقيه المحتمل دخل إرادته في الصدقة المزبورة عنه 7، مع إمكان إجراء حكم ولاية الفقيه، في كلية حكم مال الغيّب على المورد، خصوصا مع اقتضاء سلطنة الشخص على تخليص ماله عن مال الغير، المعلوم في غير المقام من الغيّب و القصّر عدم الانتظار إلى الوصول إليه.

بل الفقيه ولي عنهم في القبض و التعيين، فكذلك المقام مناطا. فليس وظيفة المكلف حينئذ إلّا دفع المال إليه، و الفقيه حينئذ أعرف بتكليفه مع هذا المال.

و على أي حال، لا يثمر في المقام عموم قوله: «ما كان لنا فهو لشيعتنا»،

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست