responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 112

الرئيس في هذا الزمان، كي- بمقدمات الحسبة- ينتهي الأمر إلى الفقيه.

فيجوز حينئذ تصدّيه بنفسه، بل لو اعطى الخمس الى الفقيه كان الفقيه نائبا عنه، فعلى فرض الاحتياج إلى القربة، ربما لا يجدي قصد التقرب حين إعطائه إليه، بعد فرض عدم صحة عزله في المقام.

نعم لو كان تصرّف الفقيه بعنوان الولاية عن الفقير، كان له التقرب حين إعطائه إلى الفقيه.

أما لو لم تكن الإطلاقات المزبورة في مقام البيان من تلك الجهة، كان لا محيص عن إرجاع الأمر إلى الفقيه بمقدمات الحسبة، و حينئذ فعلى الفقيه قصد التقرب حين تقسيمه، لأنه وقت تفريغ المال عن الخمس.

نعم لو كان تصرّف الفقيه فيه بعنوان ولايته عن الفقير، بمناط ولايته على سائر الطبائع الكلية في باب الأوقاف، لأنه- بنحو من العناية- من القصّر، كان وقت التقرب وقت قبض الفقيه، و قاصد القربة أيضا هو المالك، كما لا يخفى.

و من هذه البيانات ظهر ميزان الحكم بخلوص المال عن حق السادة، فإنّ في كل مورد تعيّن التصرّف بالإخراج، فبذلك الإخراج يتخلص المال عن حقهم. و ذلك ظاهر، كما لا يخفى.

هذا كله بالنسبة إلى نصف الخمس الذي هو حق السادات.

و أما النصف الآخر الذي هو سهم الامام 7 فلا إشكال في انّ مقتضى القواعد الأولية- كما عرفت- حرمة التصرّف في مالهم

، خصوصا الناقلة منها، فلا بد من إحراز الإذن فيه بوجه، بحيث لولاه لا بد من حفظ ماله بدفن أو إيصاء، الى أن يبقى إلى زمان التمكن من التشرف بحضوره.

بل لو احتاج في بقائه إلى التبديل، ففي السلطنة على هذا التبديل نظر،

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست