responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 111

و عليه فيبقى الأصل الموضوعي على الحرمة، أو إطلاق مطالبة الإمام في التوقيع الآخر بالنسبة الى غير الأرباح بحاله. و حينئذ لا يجوز التصرف في مطلق الخمس حتى في سهم الامام بدون إذن أربابه.

و بذلك نقول: إنه لا بد من إيصال الخمس أجمع إلى الامام عند مطالبته و أمره به، لأنه ليس لغيره الخيرة في قبال اختيار الامام.

و في وجوب إيصاله إليه- مع عدم أمره- وجهان: من إطلاقات الباب، المقتضية لجواز اقدامه بنفسه للإيصال إلى المستحقين، و من النصوص الدالة على انّ تقسيم الخمس من شئون الامام، و قد عقد صاحب الوسائل بابا لذلك فراجع [1].

و أما مع عدم التمكن من الوصول الى الامام أو الإيصال إليه، فلا شبهة في انّ مقتضى الإطلاقات جواز اقدامه بنفسه، لو لا ما يستفاد من النصوص السابقة انّ ذلك من شئون الرئيس لا الرعية، و لازمة رجوع الأمر في زمان الغيبة إلى الفقيه، لعدم احتمال رئاسة أحد في زمان الغيبة غيره.

و لكن ذلك أيضا لو لا ظهور النصوص السابقة في دخل خصوصية الإمام فيه، و عليه فلا يكاد ينتهي الدور إلى الفقيه إلّا على النيابة العامة، أو لا أقل في مثل هذه الأمور النوعية، لأنه بناء على هذا يصير الفقيه- بدليل النيابة- بمنزلة الإمام، المستلزم لرفع اليد عن الإطلاقات المقتضية للسلطنة على الأداء بنفسه.

و أما مع عدم ثبوت مثل هذه المرتبة من النيابة، فلا مقتضى حينئذ لرفع اليد عن الإطلاقات في زمان الغيبة، و بعده لا يبقى مجال لاحتمال دخل اذن‌


[1] وسائل الشيعة 6: 375 باب 3 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست